فصل: باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق ***


باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل

‏(‏قوله لكن إلخ‏)‏ أقول‏:‏ لعل ما في الخزانة محمول على ما إذا كان القاضي يرى ذلك بقرينة قوله حتى لا يجوز للثاني إلخ تأمل

‏(‏قوله وذكر في منية المفتي إلخ‏)‏ أي في كتاب القضاء في بحث القضاء في المجتهد فيه ونصه قضى بشهادة محدودين في قذف وهو لا يعلم بذلك ثم ظهر لا ينفذ قضاؤه وعليه أن يأخذ المال من المقضي له وكذا لو علم أنهما عبدان أو كافران أو أعميان وقيل ينفذ فإنه ذكر إذا قضى بشهادة محدودين قد تابا ثم عزل أو مات ورفع ذلك إلى قاض آخر لا يراه أمضى القضاء الأول ا هـ‏.‏ أقول‏:‏ وسيأتي بعد سبعة أوراق عدم نفاذ القضاء بشهادة العدو على عدوه وهل يقال مثل ذلك في شهادة الأجير الخاص صارت واقعة الفتوى ولم أرها؛ لأن العلة التهمة لا الفسق على ما يحرره المؤلف فيما سيأتي في شهادة العدو وهذه مثلها

‏(‏قوله أطلقه فشمل الأعمى وقت الشهادة إلخ‏)‏ قال الرملي وقال أبو يوسف إن عمي بعد الأداء قبل القضاء يقضي بشهادته قال في صدر الشريعة وقوله أظهر

‏(‏قوله وشمل ما كان طريقه السماع‏)‏ قال الرملي أي كالنسب والموت وما تجوز الشهادة عليه بالشهرة والتسامع كما في الخلاصة

‏(‏قوله خلافا لأبي يوسف كما في فتح القدير‏)‏ قال الرملي عبارة الفتح وقال أبو يوسف يجوز فيما طريقه السماع وما لا يكفي فيه السماع إذا كان بصيرا وقت التحمل أعمى عند الأداء إذا كان يعرفه باسمه ونسبه‏.‏ ا هـ‏.‏

‏(‏قوله واختاره في الخلاصة‏)‏ قال الرملي راجعنا الخلاصة فلم نجد فيها ما يقتضي ترجيحه واختياره فراجعها وتأمل‏.‏

‏(‏قوله؛ لأنها من باب الولاية إلخ‏)‏ قال في الحواشي السعدية الوكالة ولاية كما يعلم من أوائل عزل الوكيل والعبد محجورا كان أو مأذونا تجوز وكالته فتأمل في جوابه ا هـ‏.‏ ومثله توكيل صبي يعقل وقد يقال ولايتهما في الوكالة غير أصلية تأمل

‏(‏قوله وقدمنا أن الصبي إلخ‏)‏ قدمه في شرح قول المتن وسأل عن الشهود وقدم أيضا هناك عن الظهيرية الفرق بين الصبي والكافر وهو أن الكافر كان له شهادة مقبولة قبل إسلامه بخلاف الصبي

‏(‏قوله فشهدا ببنتية إحداهما‏)‏ أي شهدا أن إحدى الأمتين وهي فلانة بنت الميت

‏(‏قوله؛ لأنا لو قبلنا لصارت عصبة مع البنت‏)‏ قال الشيخ إبراهيم السائحاني هذا غير ظاهر عند سبق شهادة الأختية بل العلة فيها هي علة البنتية فتفقه

‏(‏قوله وكأنه لكونهم دفعوا إلخ‏)‏ قال الشيخ إبراهيم السائحاني نقلا عن المقدسي فعلى هذا ما يقع الآن كثيرا من تولية شخص نظر وقف فيتصرف فيه تصرف مثله من قبض وصرف وشراء وبيع ثم يظهر أنه يغير شرط الواقف أو أن إنهاءه باطل ينبغي أن لا يضمن؛ لأنه تصرف بإذن القاضي كالوصي فليتأمل قلت‏:‏ وتقدم في الوقف ما يؤيده‏.‏ ا هـ‏.‏

‏(‏قوله وإدخال أحد الزوجين مع الأربعة كما في فتح القدير سهو‏)‏ والعجب أنه ذكر أولا أنها لا تقبل كما لو ردت لفسق ثم تاب ثم قال فصار الحاصل إلخ فذكر أحد الزوجين مع من يقبل فالظاهر أنه سبق قلم لمخالفته صدر كلامه ولما صرح به في التتارخانية ولمخالفته لقول الخلاصة لا تقبل إلا في أربعة ولما في الجوهرة إذا شهد الزوج الحر لزوجته فردت ثم أبانها وتزوجت غيره ثم شهد لها بتلك الشهادة لم تقبل لجواز أن يكون توصل بطلاقها إلى تصحيح شهادته وكذا إذا شهدت لزوجها ثم أبانها ثم شهدت له ا هـ‏.‏ ولما في البدائع لو شهد الفاسق فردت أو أحد الزوجين لصاحبه فردت ثم شهدا بعد التوبة والبينونة لا تقبل ولو شهد العبد أو الصبي أو الكافر فردت ثم عتق وبلغ وأسلم وشهد في تلك الحادثة بعينها تقبل ووجه الفرق أن الفاسق والزوج لهما شهادة في الجملة فإذا ردت لا تقبل بعد بخلاف الصبي والعبد والكافر إذ لا شهادة لهم أصلا ا هـ‏.‏ كذا في الشرنبلالية وفيها قال في الفتاوى الصغرى لو شهد المولى لعبده بالنكاح فردت ثم شهد له بذلك بعد العتق لم يجز؛ لأن المردود كان شهادة ثم قال والصبي أو المكاتب إذا شهد فردت ثم شهدها بعد البلوغ والعتق جاز؛ لأن المردود لم يكن شهادة بدليل أن قاضيا لو قضى به لا يجوز فإذا عرفت يسهل عليك تخريج المسائل أن المردود لو كان شهادة لا تجوز بعد ذلك أبدا ولو لم يكن شهادة تقبل عند اجتماع الشرائط ا هـ‏.‏ ولكن يشكل عليه شهادة الأعمى إذ لو قضى بها جاز فهي شهادة وقد حكم بقبولها بزوال العمى‏.‏ ا هـ‏.‏

‏(‏قوله وفي السراجية إذا طعن المدعى عليه في الشهود إلخ‏)‏ قال الرملي سيأتي عن الخلاصة في الكلام على الجرح المجرد أنه يقال للشاهدين أقيما البينة على الحرية وهو صريح ما تقدم في شرح قوله والمملوك وما هنا صريح في أن ذلك على المدعي وهو قوله فعلى المدعي إقامة البينة على حريتهم فتأمل‏.‏

‏(‏قوله فادعى فلان أنه كلمه وشهد ابناه به‏)‏ أي ابنا فلان وكذا الضمير في قوله بدخوله لفلان

‏(‏قوله وهذا التعليل يفيد إلخ‏)‏ قال في المنح قلت وفي شرح النظم الوهباني لشيخ الإسلام عبد البر بن الشحنة ذكر أن شهادة الإنسان لابن ابنه على ابنه مقبولة وعزاه إلى قاضي خان وأطلقه ولم يقيده بحق دون حق ولعل وجه القبول أن إقدامه على الشهادة على ولده وهو أعز عليه من ابن ابنه دليل على صدقه فتنتفي التهمة التي ردت لأجلها الشهادة ا هـ قلت ونص عبارة الخانية امرأة ولدت ولدا وادعت أنه تزوجها هذا وجحد الزوج ذلك فشهد على الزوج أبوه وابنه أن الزوج أقر أنه ولده من هذه المرأة قال في الأصل جازت شهادتهما ولو شهد أبو المرأة وجدها على إقرار الزوج بذلك لا تقبل شهادتهما؛ لأنهما يشهدان لولدهما ولو ادعى الزوج ذلك والمرأة تجحد فشهد عليها أبوها أنها ولدت وأقرت بذلك اختلفت فيه الرواية قال في الأصل لا تقبل شهادتهما في رواية هشام وتقبل في رواية أبي سليمان وإذا شهد الرجل لابن ابنه على ابنه جازت شهادته انتهت ونقلها في التتارخانية بحروفها وسيذكر بعضها المؤلف آخر هذه القولة محرفة ووجه الأولى أنها شهادة على الابن للمرأة صريحا لجحوده وادعائها وفي الثانية بالعكس والقبول في الأولى يقتضي القبول في الثالثة وترجيح رواية أبي سليمان إذ لا فرق يظهر ولم يصر الولد المجحود ابن ابن إلا بعد الشهادة في المسألتين وعلى هذا فلا فرق بين الأموال والنسب في القبول فقول المؤلف إلا إذا شهد الجد إلخ في غير محله تأمل وفي فتاوى الشيخ شهاب الدين الشلبي سئلت عما لو شهدت الأم لبنتها على بنت لها أخرى هل تقبل شهادتها فأجبت بما حاصله أن شهادة الأم على إحدى البنتين وإن كانت مقبولة لكن لما تضمنت الشهادة للأخرى ردت فلا تقبل شهادتها للتهمة والله الموفق ويشهد لما أجبت به قول الزيلعي رحمه الله في كتاب النكاح ولو تزوجها بشهادة ابنيهما ثم تجاحدا لا تقبل مطلقا؛ لأنهما يشهدان لغير المنكر منهما ا هـ‏.‏ ثم أجاب عن سؤال آخر بما نصه شهادة الأب على ولده لابنته غير صحيحة والله تعالى أعلم

‏(‏قوله فشهد على أبيه وابنه‏)‏ الذي في الخانية كما قدمناه فشهد على الزوج أبوه وابنه

‏(‏قوله وتعقبه الشارح بأنه سهو إلخ‏)‏ وكذا قال في الحواشي السعدية فيه بحث لأنه إذا كان ما عداها مشتركا يدخل في عموم قوله ما ليس من شركتهما فيشمل كلام المصنف شركة المفاوضة أيضا فلا وجه للإخراج فتأمل إلا أن يخص بالأملاك بقرينة السياق ثم إن قوله؛ لأن ما عداهما مشترك بينهما غير صحيح فإنه لا يدخل في الشركة إلا الدراهم والدنانير إلخ‏.‏

‏(‏قوله وشهادة الأجير الخاص إلخ‏)‏ قال الرملي وفي الخانية وذكر الخصاف أن شهادة الأجير لأستاذه مردودة وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله قالوا إن كان الأجير مشتركا تجوز شهادته في الروايات كلها وما ذكر في الديات محمول على هذا الوجه وإن كان أجير وحد مشاهرة أو مسانهة أو مياومة لا تقبل شهادته لأستاذه لا في تجارته ولا في شيء آخر وما ذكر في الكفالة محمول على هذا كذا ذكر الناطفي والصدر الإمام الأجل الشهيد ووجهه ظاهر؛ لأن أجير الوحد يستحق الأجر بمضي الزمان وإذا كان يستوجب الأجر لزمان أداء الشهادة كان متهما فيما شهد أما الأجير المشترك لا يستوجب الأجر إلا بالعمل الذي عقدت عليه الإجارة فإذا لم يستوجب بشهادته أجرا انتفت التهمة عن شهادته ولهذا جازت شهادة القابلة على الولادة عند شرطها وهو العدالة ا هـ‏.‏

‏(‏قوله ومن هذا النمط مسألة قضاء القاضي إلخ‏)‏ قال الرملي يعلم به جواز شهادة الناظر في وقف تحت نظره؛ لأن القضاء والشهادة من باب واحد كما تقدم وقد أفتى به شيخ الإسلام الشيخ محمد الغزي في واقعة الحال بقوله الظاهر قبولها كما لو شهد بوقف مدرسة وهو صاحب وظيفة بها والله تعالى أعلم فتأمل‏.‏

‏(‏قوله قلت تنبيه الكلام كله إلخ‏)‏ قال الرملي أقول‏:‏ تنبيه أحسن الكلام كله أيضا عند عدم التهمة فلو حصلت تهمة لا يقبل أحد ممن ذكر قال ابن الشحنة في شرح الوهبانية وعنه من يتكلم في أحاديث الرعية وقسم النوائب والضرائب لا تقبل شهادته وكتب بعض الأفاضل أي شهادة الرعية له للتهمة ثم قال عنه يعني نجم الأئمة تقبل شهادة المزارع لرب الأرض ثم رجع وقال لا تقبل لفساد الزمان وعن شرف الأئمة الإسفيدري لا تقبل شهادة الرعية لوكيل الرعية والشحنة والريس والعامل لجهلهم وميلهم خوفا منه وكذا شهادة المزارع ا هـ‏.‏ فهو صريح في عدم جواز شهادة من ذكر للتهمة وفساد الزمان وهذا الذي يجب أن يعول عليه في زماننا فتدبر وبه يعلم أن شهادة الفلاحين لشيخ قريتهم وشهادتهم للقسام الذي يقسم عليهم وشهادة الرعية لحاكمهم وعاملهم ومن له نوع ولاية عليهم لا تجوز

‏(‏قوله ولم يذكر شهادة الدائن لمديونه إلخ‏)‏ في فتاوى العلامة التمرتاشي تقبل شهادة رب الدين لمديونه حال حياته إذا لم يكن مفلسا قولا واحدا واختلف فيما إذا شهد له في حال كونه مفلسا ففي المحيط لا تقبل وشمس الأئمة الحلواني والد صاحب المحيط قال تقبل وأما إذا شهد له بعد الموت فلا تقبل قولا واحدا لتعلق حقه بالتركة كالموصى له كذا في شرح الوهبانية‏.‏ ا هـ‏.‏

‏(‏قوله قال الحسن تقبل إذا قال اثنان منهم عفا عنا وعن هذا الواحد فتقبل‏)‏ إن كان المراد أن القائل اثنان فقط كما هو المتبادر من ظاهر العبارة فالظاهر أن القبول في حق سقوط القود عن الكل وعليه فتجب الدية على الشاهدين فقط وإن كان المراد أن كل اثنين قالا ذلك أو كل واحد قال ذلك فتسقط الدية عن الكل وانظر ما وجه قول أبي يوسف هذا وقد جعل المسألة في الأشباه مستثناة من قاعدة لا تقبل شهادة الإنسان لنفسه فقال محشيها الحموي تبعا للرملي لا يصح استثناء هذه المسألة من الضابط المذكور؛ لأنه ليس فيها قبول شهادة الإنسان لنفسه ولا على قول الحسن بل إنما قبلت على قوله في الوجه المذكور؛ لأنها شهادة الاثنين كل منهم على عفو الولي عن الثالث، وأما شهادة كل لنفسه فلا قائل بها والوجه في ذلك أن شهادة الاثنين للآخر لا تهمة فيها لعدم الاشتراك لوجوب القتل على كل واحد منهم كملا فلم تجر منفعة فهي كشهادة غريمين لغريمين فتأمل ا هـ‏.‏ وفي حاشيتها للكفيري قال أبو حنيفة تقبل في حق الواحد ويسقط القصاص عن الاثنين ويلزمهما بقية الدية وذلك؛ لأن الشهادة ليست لأنفسهما وقال الحسن تقبل في حق الكل وذلك لما فيه من اعتبار أن كل اثنين تكون شهادتهما لغيرهما وإذا فرض ذلك فتحصل الشهادة في المعنى لكل من الاثنين للآخر فتقبل شهادة الكل ا هـ‏.‏ نقله بعض الفضلاء وعلى هذا التقرير يصح الاستثناء؛ لأن فيه قبول شهادة الإنسان لنفسه فتأمل‏.‏

‏(‏قوله فإن الفسق لا يتجزأ إلخ‏)‏ وهل يقاس على هذا الناظر إذا كان عليه أنظار وقف عديدة وثبت فسقه بسبب خيانته في واحد منها فهل يسري فسقه في كلها فيعزل أقول‏:‏ مقتضى قوله أن الفسق لا يتجزأ السريان فليتأمل وليراجع ثم رأيت ولله الحمد بعد مدة التصريح بذلك في فتاوى المفتى شيخ الإسلام أبي السعود العمادي المفسر ونصه في فتاويه من كتاب الوقف في ناظر على أوقاف متعددة ظهرت خيانته في بعض من الأوقاف هل يلزم عزله من الكل أو لا ‏؟‏ الجواب لا بد من ذلك ألبتة ا هـ‏.‏ بحروفه كذا رأيته بخط ملا علي أمين الفتوى بدمشق الشام في هامش نسخته‏.‏ وكتب الرملي هنا الظاهر من كلامهم أن عدم القبول إنما هو للتهمة لا للفسق ويؤيده ما يأتي عن ابن الكمال وما صرح به يعقوب باشا وكثير من علمائنا صرح بأن شهادة العدو على عدوه لا تقبل فالتقييد بكونها على عدوه ينفي ما عداه وهو المتبادر للأفهام فتأمله ا هـ‏.‏ أقول‏:‏ أنت خبير بأن فعل الكبيرة والإصرار على الصغيرة قادح في العدالة وقد شرط في القنية لعدم القبول كونه فسق بتلك العداوة وعلى هذا فعدم قبولها مطلقا ظاهر وينبغي تقييده بما إذا كانت عداوة ظاهرة كما يفيده ما يأتي عن الفتح في شرح قوله أو يرتكب ما يوجب الحد فتحرر أن الوجه عدم القبول مطلقا والتعليل بالاتهام كما مر عن كنز الرءوس لا ينافيه؛ لأن الفاسق لا يقبل للاتهام أيضا وما يأتي عن ابن الكمال يمكن حمله على ما إذا لم يفسق بها فليتأمل

‏(‏قوله لأن القاضي إذا قضى بشهادة الفاسق نفذ قضاؤه ويصح‏)‏ قال الرملي وصرح يعقوب باشا في حاشيته بعدم نفاذ قضاء القاضي بشهادة العدو على عدوه وأقول‏:‏ وقياسه يقتضي أن العصبية كذلك فلا ينفذ قضاء القاضي بشهادته؛ لأنه الذي يبغض الرجل لكونه من بني فلان أو من قبيلة كذا كما سيأتي في الحاشية قريبا منقولا عن معين الحكام فتأمله

‏(‏قوله فأطلق اللهو على المشروب إلخ‏)‏ قال في المنح هو خلاف الظاهر من العبارة لأن الظاهر منها أن معنى مدمن الشرب أي مداوم شرب الخمر على اللهو وقال الزيلعي أي مداوم شرب الخمر لأجل اللهو؛ لأن شربها كبيرة وقال ملا خسرو ومدمن الشرب أي شرب الأشربة المحرمة فإن إدمان شرب غيرها لا يسقط الشهادة ما لم يكن على اللهو ا هـ‏.‏ فأفاد كلامه أن الشرب على اللهو إنما هو شرط في غير الأشربة المحرمة أما فيها فلا يشترط وهذا يوافق كلام صاحب البحر والظاهر أن هذا هو الذي أحوجه إلى ما ذكره من حمل اللهو في كلام الكنز على المشروب وهو مخالف لكلام الزيلعي فإنه جعله شرطا في الخمر أيضا والظاهر خلافه؛ لأن شرب الخمر كبيرة ترد الشهادة بها سواء شربت على اللهو أم لا وظاهر كلامهم أنه لا بد من الإدمان في حق الخمر أيضا‏.‏ ا هـ‏.‏

‏(‏قوله والتحقيق خلاف كل من القولين‏)‏ قال الرملي في حاشية المنح لا يخفى حسن ما في النهاية معزوا إلى الذخيرة؛ لأنه إذا نوى أن يشرب ذلك فهو فاسق لم يتب بخلاف ما إذا قطع عنه فإنه فاسق تاب ومثله مقبول الشهادة وبه ينحل الإشكال تأمل ا هـ‏.‏ لكن في هوامش ابن الكمال المعزوة إليه بعد نقله ما في الذخيرة ولا يذهب عليك أنه أمر خفي لا يصلح أن يكون مدارا لعدم قبول الشهادة ا هـ‏.‏ ومثله في فتح القدير

‏(‏قوله وهو عجيب من محمد إلخ‏)‏ فيه نظر ظاهر يعلم مما قدمه عن الصدر الشهيد من أن الإدمان على شرب الخمر شرط لسقوط العدالة عند محمد مع أنه ممن يقول بأن مجرد شرب الخمر حرام ولو بدون إدمان وإسكار ولهذا قال المقدسي وإنما فعل ذلك محمد يعني حيث اشترط الاعتياد على السكر من النبيذ للاحتياط فمنع القليل يعني من المسكر ولم يسقط العدالة إلا إذا اعتاد ولم يكتف بالكثرة ا هـ‏.‏ فإن قلت لم اشترط الإدمان في الشرب دون غيره مما يوجب الحد قلت ذكر البرجندي أن الوقوع في الشرب أكثر من الوقوع في غيره فلو جعل مجرد الشرب مسقطا للعدالة أدى إلى الحرج‏.‏ ا هـ‏.‏ أبو السعود‏.‏

‏(‏قوله وظاهره أن الغناء كبيرة وإن لم يكن للناس‏)‏؛ لأنه جعل الغناء الذي جمع الناس عليه كبيرة ويمكن حمله على ما قاله السرخسي بأن يكون كبيرة بسبب الاجتماع عليه ويؤيده كلام المصنف في الكافي وهو المتبادر من لفظ يغني للناس وعلى ذلك حمله في العناية ويؤيده ما يأتي في الهامش عن ابن الكمال والعيني من أنه لو كان لنفسه ليزيل الوحشة عنها لا تسقط عدالته في الصحيح فهذا التصحيح موافق لهذا المتن كغيره من المتون فكان عليه المعول فلا تغفل

‏(‏قوله فقد ثبت نص المذهب على حرمته‏)‏ إن أراد أنه حرام مطلقا فهو مخالف لما حمله عليه في البناية والعناية فإنهما استدلا بعبارة الزيادات على أنه معصية لقصد اللهو فلم يجرياه على عمومه فهو موافق لما قاله الإمام السرخسي فكان محتملا لكل من القولين نعم ظاهره الإطلاق وقد يقال لفظة المغنين ظاهرة في أن المراد من اتخذه حرفة وعادة ثم رأيت في الفتح قال إن اسم مغنية ومغن إنما هو في العرف لمن كان الغناء حرفته التي يكتسب بها المال ألا ترى أنه إذا قيل ما حرفة فلان أو ما صناعته يقال مغن كما يقال خياط وحداد إلى آخر كلامه وفي إيضاح الإصلاح إنما قال يغني للناس أي يسمعهم؛ لأنه لو كان لإسماع نفسه حتى يزيل الوحشة عن نفسه من غير ظن أن يسمع غيره لا بأس به ولا يسقط عدالته في الصحيح ا هـ‏.‏ وهكذا قال في شرح العيني ثم قال وإن أنشد شعرا فيه وعظ وحكمة فهو جائز بالاتفاق إلخ ونحوه ما مر عن الفتح من قوله المحرم هو ما كان إلخ فتدبر

‏(‏قوله لأنهم يكتبون بخلاف الواقع‏)‏ قال في الخلاصة؛ لأنهم يكتبون هذا ما اشترى وسلم وقبض وضمن الدرك وإن لم يكن شيء من ذلك موجودا فيكون كذبا ولا فرق بين الكذب بالكتاب وبين الكذب بالقول والصحيح أنها تقبل إذا كان غالب حاله الصلاح وما ذكر من الكذب عفو؛ لأنهم يحققون ما كتبوا‏.‏ ا هـ‏.‏

‏(‏قوله من ترك الصلاة بجماعة‏)‏ أي إن تركها مجانا شهرا كما سيذكره قريبا عن التهذيب

‏(‏قوله فقول المصنف ينبغي إلخ‏)‏ أي قول ابن وهبان وينبغي أن يكون ذلك على ما اعتاده أهل البلد إلخ قال الرملي فتحرر من مجموع ما ذكر أنه إن كان الأمير غير صالح قدح في العدالة وإن كان صالحا ولم يشغل الطريق لا يقدح وإن شغله قدح وأنت على علم بأن الحكم يدور مع العلة والعلة في القدح ارتكاب ما هو محظور وشغل الطريق محظور وتعظيم الفاسق كذلك فعلى ذلك يدور الحكم‏.‏ ‏(‏فائدة‏)‏ شاهد تظهر عليه كرامة مع فسقه هل تقبل شهادته أم لا الظاهر لا وقد سئل ابن حجر الهيتمي الشافعي عنها فأجاب بقوله لا تقبل فقد قال الشافعي رحمه الله لو رأيت صاحب بدعة يطير في الهواء لم أقبله حتى يتوب عن بدعته ذكره أبو نعيم وقد تظهر الكرامة على يد فاسق بل كافر كالسامري فإنه رأى فرس جبريل عليه السلام حتى أخذ من تراب حافرها وجعله في العجل فخار ونقل ابن العماد عن الشيخ أبي محمد النيسابوري أنه قال يجب على الولي إخفاء الكرامة ا هـ‏.‏ ولا شيء من قواعدنا يأباه

‏(‏قوله وعلى هذا كل متعصب لا تقبل شهادته‏)‏ قال الرملي قال الغزي قلت وفي الخلاصة من كتاب القضاء فإن عدله اثنان وجرحه اثنان فالجرح أولى إلا إذا كان بينهم تعصب فإنه لا يقبل جرحهم؛ لأن أصل الشهادة لا تقبل عند العصبية فالجرح أولى ا هـ‏.‏ وفي معين الحكام في موانع قبول الشهادة قال ومنه العصبية وهو أن يبغض الرجل الرجل؛ لأنه من بني فلان أو من قبيلة كذا ا هـ‏.‏ أقول‏:‏ من التعصب أن يبغضه؛ لأنه من حزب فلان أو من أصحابه أو من أقاربه أو منسوبيه ا هـ‏.‏

‏(‏قوله من سمع الآذان فانتظر الإقامة سقطت عدالته‏)‏ نقل عن الحموي أن الظاهر أن المراد آذان الجمعة

‏(‏قوله وفي حفظي قديما إلخ‏)‏ قال الرملي قدم في التعزير في شرح قوله ومن قذف مملوكا أو كافرا إلخ عازيا إلى المجتبى أن من ترك الاشتغال بالفقه لا تقبل شهادته ا هـ‏.‏ ورأيت بخط ملا علي التركماني في هامش نسخته هنا عن فتاوى الحانوتي سئل فيمن لا يعرف الإيمان ولا الواجب للصلاة والفرض ولا السنة ولا المستحب ولا غير ذلك هل تقبل شهادته أجاب تعلم هذا القدر من العلم فرض عين فإذا لم يتعلم كان مانعا عن قبول شهادته كما نقله في البحر عن المجتبى في فصل التعزير والله تعالى أعلم

‏(‏قوله زاد في فتح القدير إلخ‏)‏ قال الرملي تمام ما في فتح القدير والتكلم بالمجاز على اعتبار الجامع فإن وجه الشبه ليس كذبا محظورا شرعا ولذا وقع المجاز في القرآن ولكنه رده لما يدل عليه خصوص هذا المجاز من إذلال نفسه وطاعته لأجل الدنيا فربما يضر هذا الكلام إذا قيل للخليفة فعدل إلى الاعتذار بأمر يقرب من خاطره

‏(‏قوله وليس منها الصناعة الدنية إلخ‏)‏ قال الرملي فتحرر أن العبرة للعدالة لا للحرفة وهذا الذي يجب أن يعول عليه ويفتى به فأنا نرى بعض أصحاب الحرف الدنية عنده من الدين والتقوى ما ليس عند كثير من أرباب الوجاهة وأصحاب المناصب وذوي المراتب ‏{‏إن أكرمكم عند الله أتقاكم‏}‏‏.‏

‏(‏قوله وفي خزانة الفتاوى إذا تخاصم الشهود والمدعى عليه تقبل إلخ‏)‏ قال الرملي مفهومه أنهم إذا كانوا مستورين لا تقبل وإن لم تمتد الخصومة للتهمة بالمخاصمة وإذا كانوا عدولا تقبل وإن امتدت لارتفاع التهمة مع العدالة فيحمل ما في القنية على ما إذا لم يكونوا عدولا؛ لأنه مطلق وما في الخزانة مقيد فيحمل المطلق على المقيد توفيقا وما قلناه أشبه، لأن المعتمد في باب الشهادة العدالة تأمل‏.‏

‏(‏قوله وليس هذا القيد في ظاهر الرواية‏)‏ إن كان المراد المقيد الذي ذكره في الذخيرة فلا معنى لرده؛ لأنه سينقل تصحيحه وأن ما في الأصل محمول عليه فكان في حكم المذكور في ظاهر الرواية وإن كان مراده ما زاده في السراج فكذلك؛ لأن العدالة شرط في أهل السنة والجماعة فما ظنك في غيرهم وفي فتح القدير قال محمد بقبول شهادة الخوارج إذا اعتقدوا ولم يقاتلوا فإذا قاتلوا ردت شهادتهم لإظهار الفسق بالفعل‏.‏

‏(‏قول المصنف والذمي على مثله‏)‏ قال الرملي وفي التتارخانية شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض مقبولة وفي التجريد إذا كانوا عدولا في دينهم اتفقت مللهم أو اختلفت وفي التفريد وعند مالك تقبل إذا اتفقت مللهم وعند الشافعي لا تقبل أصلا ا هـ‏.‏ وكتب الرملي أيضا وإن اختلفا ملة كاليهود مع النصارى كذا في شرح تنوير الأبصار ومثله في لسان الحكام لابن الشحنة وشرحي المجمع للمصنف وابن ملك وكثير من الكتب كالغياثية والكفاية ودارا كما في العناية والكفاية وكثير من الكتب ا هـ‏.‏ قلت والظاهر أن العداوة بين اليهود والنصارى دينية وإلا لم تقبل فتأمل

‏(‏قوله لأنه يغيظه قهره إياه‏)‏ قال الرملي الضمير في أنه ويغيظه راجع للذمي وفي قهره راجع للمسلم أي؛ لأنه بسبب قهر المسلم إياه وإذلاله له يتقول عليه بخلاف ملل الكفر؛ لأن ملة الأحلام قاهرة للكل فلم يبق لهم غيرة يستظهرون بها‏.‏

‏(‏قوله فالثلثان له والباقي بينهما‏)‏ أي الثلثان للمسلم المنفرد والباقي للمسلم والنصراني ذكر في الذخيرة عبارة الجامع ولم يبين وجه ذلك ثم ذكر مسألة أخرى وهي نصراني مات وترك ألف درهم وأقام مسلم شهودا من النصارى على ألف على الميت ونصراني آخرين كذلك يدفع الألف المتروكة للمسلم ولا يتحاصان فيها عنده وعند أبي يوسف يتحاصان والخلاف راجع إلى أن بينة النصراني مقبولة عنده في حق إثبات الدين على الميت لا في حق إثبات الشركة بينه وبين المسلم وعلى قول الثاني مقبولة فيهما ا هـ‏.‏ لكن يبقى وجه اختصاص المسلم المنفرد بالثلثين في مسألتنا ولعله هو أن البينة تقتضي أن لكل من الثلاثة المدعين ثلث المائة لكن الشهادة الثانية لا تثبت مشاركة النصراني لكل من المسلمين فيعود الثلث الذي كان يستحقه للمسلم المنفرد وإنما لا يعود منه للمسلم الآخر شيء؛ لأنه مقر بأن له حقا في المال بقدر حقه ولهذا يرجع النصراني ويقاسمه في الثلث الذي أخذه لإقراره بأنه شريكه فيما له على الميت فلم تكن مشاركته له بالبينة تأمل ثم رأيت الرملي قال عبارة التلخيص كافر مات عن مائة فأقام مسلم كافرين بمائة وأقام مسلم وكافر كذلك فثلثاها للمنفرد والثلث للشريكين عكس ما لو كان المنفرد كافرا وشهودا الشريكين مسلمان؛ لأن شهادة الكافر حجة للمسلم لا عليه فضرب كل مسلم فيها بقدر حقه أولا وكل كافر في الباقي كما في دين الصحة والمرض وقاسم الشريك شريكه لكن بحجة الزعم دون الشهادة‏.‏ ا هـ‏.‏

‏(‏قوله يقبلهما‏)‏ قال الرملي أي أبو يوسف في قوله الأخير وإذا قبلت يقضي بها على المشتري خاصة ولا يكون له أن يرجع على البائع وبيان إمكان القضاء بها في حق الكافر أن يقضي بالملك للمدعي بسبب جديد من جهة المدعى عليه

‏(‏قوله وكذا لو شهد رجل وامرأتان من المسلمين ويترك على دينه‏)‏ قال الرملي والوجه فيه أنه لو قبلت للزم القتل بشهادة رجل وامرأتين تأمل وفي المنهاج للعلامة أبي حفص عمر نصراني مات فجاء مسلم ونصراني وأقام كل واحد منهما البينة أن له على الميت دينا فإن كان شهود الفريقين ذميين أو شهود النصراني ذميين بدئ بدين المسلم فإن فضل شيء صرف إلى دين النصراني وروى الحسن عن أبي يوسف أنه يجعل بينهما على قدر دينهما قيل أنه قول أبي يوسف الأخير وإن كان شهود الفريقين مسلمين أو شهود الذمي خاصة مسلمين فالمال بينهما في قولهم‏.‏ ا هـ‏.‏

‏(‏قوله وعلى العكس لا تقبل‏)‏ أي شهادة الكافر على العبد المسلم التاجر وإن كان مولاه كافرا

‏(‏قوله فقد كتبناه عن الجامع‏)‏ قال الرملي قال في الكتاب أجزت بينة المسلم وأعطيت حقه فإن بقي شيء كان للكافر وروى الحسن بن زياد أن التركة تقسم بينهما على مقدار دينهما ا هـ‏.‏ من التتارخانية ثم قال ولو كان النصراني حيا وفي يده عبد ادعاه مسلم ونصراني وأقام كل منهما شاهدين نصرانيين فهو للمسلم قال محمد هو قول أبي يوسف أيضا وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف أن العبد بينهما نصفان‏.‏ ا هـ‏.‏

‏(‏قوله فلان‏)‏ بدل من القاضي‏.‏

‏(‏قوله ولو كان عدلا فشهد بزور ثم تاب إلخ‏)‏ المعروف بالعدالة إذا شهد بزور عن أبي يوسف أنه لا تقبل شهادته أبدا لأنه لا تعرف توبته وروى الفقيه أبو جعفر أنه تقبل شهادته وعليه الاعتماد خانية قبيل التزكية والتعديل

‏(‏قوله لا ينبغي أن يخبر بفسقه‏)‏ الظاهر أن المراد لا يحل وفي الخانية الشاهد إذا كان فاسقا في السر وهو في الظاهر عدل فأراد القاضي أن يقضي بشهادته فأخبر الشاهد عن نفسه أنه ليس بعدل صح إقراره على نفسه إلا أنه إذا كان صادقا في الشهادة لا يسعه تضمين نفسه أنه ليس بعدل؛ لأن فيه إبطال حق المدعي ا هـ‏.‏

‏(‏قوله وينبغي تقييد القبول إلخ‏)‏ قال الرملي وعندي في هذا التقييد نظر يظهر لمن له نظر فتأمل‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت وجهه ما مر عند قوله أو يبول أو يأكل أن الصحيح قبول ذي الحرفة الدنية إذا كان عدلا فحيث كان المعتبر العدالة فلا نظر إلى الحرفة نعم قد يقال عدوله عن حرفة آبائه الشريفة إلى الحرفة الخسيسة يدل على رذالته وعدم مروءته ومبالاته لكن هذا حيث كان بلا داع إليه من عجز أو عدم أسباب أو قلة يد تقصره عن حرفة أبيه ولا سيما إذا كان أبوه أو وصيه علمه في صغره هذه الحرفة الدنية فكبر وهو لا يعرف غيرها فإذا كان عدلا فما وجه رد شهادته فتعين ما قلنا تأمل

‏(‏قوله أمير كبير ادعى إلخ‏)‏ قال الرملي يؤخذ منه أن شهادة خدامه الملازمين له ملازمة كملازمة العبد لمولاه كذلك لا تقبل وهو ظاهر ولا سيما في زماننا هذا تأمل وقد أفتيت به مرارا والله تعالى الموفق‏.‏ للصواب ومثله في شهادات جامع الفتاوى بصيغة أعوان الحكام والوكلاء على باب القضاة لا تسمع شهادتهم؛ لأنهم ساعون في إبطال حق المستحق وهم فساق والله تعالى أعلم

‏(‏قوله وفي إجارات البزازية إلخ‏)‏ قال الرملي محله في الكل ما لم يغلب عليهم الصلاح أما إذا غلب عليهم الصلاح فتقبل كما صرح به في البزازية أيضا في الصكاك في كتاب الشهادة ولا فارق بينه وبين الدلال والمحضر والوكيل يدل عليه قوله في الوكلاء المفتعلة تأمل‏.‏

‏(‏قوله المصنف والوصي يدعي‏)‏ قال في الحواشي السعدية أي والوصي يرضى هكذا سنح للبال ثم رأيت في شرح الجامع الصغير لمولانا علاء الدين الأسود ما نصه والمراد من الدعوى في قوله والوصي يدعي هو الرضا إذ الجوز لا يتوقف على الدعوى بل للقاضي أن ينصب وصيا إذا رضي هو به‏.‏ ا هـ‏.‏

‏(‏قوله وليس كذلك وإنما هو وصي من جهة الميت‏)‏ لا يخفى أنه لا يوافق كلام الهداية الذي قصد الانتصار له من قوله أن للقاضي ولاية نصب الوصي وقوله فيكفي القاضي مؤنة التعيين وكذا ما يأتي قريبا من قوله وأورد أنه إذا كان له وصيان فالقاضي لا يحتاج إلى نصب آخر فالحق ما فهمه المحقق من أن الوصي من جهة القاضي

‏(‏قوله تسليم وديعته الموكل في دفعها‏)‏ أي التي وكله الغائب بدفعها لصاحب وقوله فيشهدان به أي بتسليم الوديعة للذي ادعاه المدعي وقوله وبقبض ديون أبيهما لم تجر فيه الدعوى فما معنى شهادتهما به مع أن المقصود جريانها فيه مع إجبار الوكيل ولا إجبار هنا فتأمل‏.‏

‏(‏قوله أو على إقرارهم أنهم شهدوا بالزور‏)‏ قيد به لأنهم لو شهدوا على إقرار المدعي بأن الشهود كذلك تقبل كما سيأتي قريبا

‏(‏قوله وكذا الإقرار مما يدخل تحت الحكم‏)‏ أي وليس فيه هتك الستر بل حكاية الهتك بخلاف الشهادة على إقرار الشهود بأنهم شهدوا بزور فإنها لا يقبل مع أنها شهادة على الإقرار الداخل تحت الحكم؛ لأن فيه هتك الستر وبه يثبت الفسق

‏(‏قوله على أني صالحت الشهود‏)‏ قال في الحواشي السعدية لعل المراد بصالحت أعطيت الرشوة لدفع ظلمه وإلا فلا صلح بالمعنى الشرعي بينهما

‏(‏قوله إنما هو بعد التزكية إلخ‏)‏ قال الرملي يفهم منه قبوله قبلها منه عند الإمام؛ لأنه ليس من باب سماع الشهادة على الجرح المجرد تأمل

‏(‏قوله ولكن عدم القبول إلخ‏)‏ أتى بالاستدراك؛ لأن الكلام السابق محتمل لقبول الجرح المجرد قبل التعديل كقبول غير المجرد ومحتمل لعدم قبوله تأمل‏.‏

‏(‏قوله وفي شرح الوقاية لا تقبل الشهادة إلخ‏)‏ هذا غير مخالف لما قاله ابن الكمال لأن إخبار المخبر للطعن لا لإثبات الفسق كما قاله وقال في الدرر بعد نقله كلام صدر الشريعة أقول‏:‏ تحقيقه أن جرح الشاهد قبل التعديل دفع للشهادة قبل ثبوتها وهي من باب الديانات ولهذا قبل فيه خبر الواحد وبعد التعديل دفع للشهادة بعد ثبوتها حتى وجب على القاضي العمل بها إن لم يوجد الجرح المعتبر ومن القواعد المقررة أن الدفع أسهل من الرفع وهو السر في كون الجرح المجرد مقبولا قبل التعديل ولو من واحد وغير مقبول بعده بل يحتاج إلى نصاب الشهادة وإثبات حق الشرع أو العبد فاضمحل بهذا التحقيق ما اعترض عليه بعض المتصلفين بلا شعور على مراد القائل ومع ذلك ذاهل عن القواعد وغافل حيث قال أقول‏:‏ فيه نظر إذ الفرض أن مثل هذه الشهادة لا تعتبر سواء كان قبل تعديل الشهود أو بعده فلا حاجة إلى ما ذكره من الصورة المقيدة ا هـ‏.‏ والمراد بالصورة المقيدة قوله إذا أقام البينة على العدالة وفي العزمية وقد يقال إنما لا تقبل البينة على الجرح المجرد؛ لأنه لا يدخل تحت الحكم والبينة إنما تقبل على ما يدخل تحت الحكم وفي وسع القاضي إلزامه وهذا لا يختلف بكونه قبل إقامة البينة على العدالة وكونه بعدها وبالجملة ينبغي أن يطالب صدر الشريعة فيما ادعاه بالنقل فليتدبر‏.‏ ا هـ‏.‏ وفي شرح القهستاني وفيه أي في كلام صدر الشريعة أن مراد الفقهاء أن القاضي لا يلتفت إلى هذه الشهادة ولكن يسأل عن شهود المدعي سرا وعلانية فإذا ثبت عدالتهم تقبل كما في المضمرات‏.‏ ا هـ‏.‏ أقول‏:‏ وأنت إذا حققت النظر يظهر لك عدم المخالفة بين كلامهم جميعا فكلام السراج محتمل لقبولها على المجرد قبل التعديل نعم ظاهره عدم القبول والمراد به أنها لا تثبت أمرا يسقطهم عن حيز القبول أما ثبوت الطعن بها وعدم الحكم بشهادة المجروحين ما لم يعدلوا فلا كلام فيه وهذا ما قاله صدر الشريعة في شرح الوقاية وهو ما حققه ملا خسرو أيضا من أنها أفادت الدفع أي عدم العمل بتلك قبل التعديل ولذا استوضح عليه بقبول خبر الواحد وحاصله تسليم إفادتها مجرد الطعن لا إثبات فسق الشاهدين الرافع للقبول ما لم تمض مدة يظهر فيها حسن حالهما ويعدلوا بعدها وهذا أيضا معنى قول القهستاني لا يلتفت إلى هذه الشهادة أي لا يثبت بها فسقهم فتدبره

‏(‏قوله وظاهر كلامه أن الخصم لا يضره الإعلام بالجرح المجرد‏)‏؛ لأن فسقه بإعلان الفاحشة لا يسقط حقه بخلاف فسق الشهود يسقط شهادتهم كما مر

‏(‏قوله فيحتاج إلى الفرق بينهما فقال الشارح إلخ‏)‏ نقل عن المقدسي أنه يمكن أن يفرق بما هو أظهر من هذا بأن قولهم شربة أو زناة أو أكلة ربا اسم فاعل وهو قد يكون بمعنى الاستقبال فلا يقطع بوصفهم بما ذكر بخلاف الماضي مثل قولهم شربوا أو زنوا ا هـ‏.‏ وهذا هو المتبادر من تخصيصهم في التمثيل للأول باسم الفاعل وللثاني بالماضي فالظاهر أنه هو المراد والله تعالى أعلم والمراد بتقادم العهد بأن زالت الريح في الخمر ومضى شهر في الباقي وبعدم تقادمه عدم ذلك

‏(‏قوله ورده في فتح القدير بأن تقدم رده‏)‏ لعله بأنه فسقط الضمير المنصوب من الكاتب وعبارة الفتح وقد تقدم في هذا ما يمنعه والذي قدمه هو قوله في جواب إيراد قبله حيث قال وأورد أنه ينبغي أن تقبل هذه الشهادة بجميع ما ذكرنا من وجوه الفسق من وجه آخر وهو أن يجعلوا مزكين لشهود المدعي فيخبرون بالواقع من الجرح فيعارض تعديلهم وإذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح أجيب بأن المعدل في زماننا يخبر القاضي سرا تفاديا من إشاعة الفاحشة والتعادي ا هـ‏.‏ وفي الحواشي اليعقوبية بعد نقله ذلك ويعلم من هذا أن قول بعض شراح الوقاية قلت إذا كان يقبل جرح المزكي للشاهد بعد تعديل آخر إياه فليت شعرى لم لم تقبل بينة المدعى عليه على الجرح المجرد ليس بشيء كما لا يخفى فليتأمل ا هـ‏.‏ أي؛ لأن المزكي لم يفسق بإظهار الفاحشة؛ لأنه يزكي سرا بخلاف الشاهد فإنه إذا أظهرها فسق فلا يقبل جرحه تأمل

‏(‏قوله محمول على الشركة عقدا فمهما حصل من هذا الباطل إلخ‏)‏ أي من هذا المال الباطل المدعى به ثم إن قوله عقدا يشمل العنان ولا يلزم منها أن يكون له فيه منفعة ثم رأيت في الفتح وغيره قال أنه شريك مفاوض إلى آخر العبارة وهو الصواب وقوله لا أن يراد معطوف على ما قبله وفي بعض النسخ إلا أن يراد وهو تحريف‏.‏

‏(‏قوله رجل يصلي ويضر الناس إلخ‏)‏ قال الرملي هذا لا يفيد إثبات الفسق المجرد على طريق الشهادة الشرعية بل يفيد جواز إعلام السلطان به ليزجره ويمنعه ومن ثم أجاب شيخ الإسلام أبو السعود العمادي مفتي الديار الرومية لما سئل عن جماعة من المسلمين شهدوا على رجل أنه إذا صحب من له أمر ونهي من القضاة والولاة وغيرهم يتطاول على بعض الناس بالسب والشتم وأخذ المال بغير حق ولا يزال المسلمون يتضررون بذلك منه فماذا يلزمه أجاب هذه الصورة ليست من باب الشهادة الشرعية ولكن إن كان ذلك متواترا عند هم لا بد من تعزير بالضرب المبرح ثم حبسه إلى أن تظهر منه التوبة وصلاح الحال ا هـ‏.‏ كلامه ذكره الغزي‏.‏

‏(‏قوله فقيل يقضي بجميع ما شهد به إلخ‏)‏ هذا التعبير وكذا التعليل لا يشمل ما إذا تدارك بزيادة لكن عبارة فتح القدير تفهم أنه يقضي بالزيادة أيضا فإنه قال بعد التعليل المذكور لهذا القيل ولا بد من تقييده بأن يكون المدعي يدعي الزيادة فإنه لو شهد له بألف وقال بل بألف وخمسمائة لا يدفع إلا إن ادعى الألف وخمسمائة وصورة الزيادة حينئذ على تقدير الدعوى أن يدعي ألفا وخمسمائة فيشهد بألف ثم يقول أوهمت إنما هو ألف وخمسمائة لا ترد شهادته بألف وخمسمائة ا هـ‏.‏ وعبارة العناية تفيد أنه لا يقضي بالزيادة فإنه قال كما إذا شهد بألف ثم قال غلطت بل هي خمسمائة أو بالعكس فإنها تقبل إذا قال في المجلس بجميع ما شهد أولا عند بعض المشايخ وبما بقي وزاد عند آخرين

‏(‏قوله واختاره في الهداية لقوله في جواب المسألة جازت شهادته‏)‏ فيه نظر؛ لأن جواز الشهادة الأولى أي عدم ردها لا يستلزم أن لا يقضي بما استدركه ولذا قال في فتح القدير وإذا جازت شهادته ولم ترد فبماذا يقضي قيل بجميع ما شهد به وقيل بما بقي فقط إلخ فجعل كلام الهداية محتملا للقولين على أنه في العناية ذكر أن في كلام الهداية إشارة إلى ما مال إليه شمس الأئمة وذلك؛ لأنه قال في الهداية بخلاف ما إذا قام عن المجلس ثم عاد وقال أوهمت؛ لأنه يوهم الزيادة من المدعي بتلبيس وخيانة فوجب الاحتياط ولأن المجلس إذا اتحد لحق الملحق بأصل الشهادة فصار ككلام واحد ولا كذلك إذا اختلف ا هـ‏.‏ ففي الدليل الثاني إشارة إلى القول الثاني بل قال في السعدية في الدليل الأول أيضا إشارة إليه يظهر ذلك بالتأمل‏.‏ ورجح في السعدية أيضا الثاني حيث قال والأظهر عندي قول الآخرين فإنه على قول بعض المشايخ يكون الشاهد مكذبا في قول الثاني فينبغي أن لا تقبل شهادته مطلقا ا هـ‏.‏ فتدبر‏.‏

‏(‏قوله فعلى الأول يقرأ المتن بالتاء‏)‏ فيه أن القراءة تابعة للرسم وفي حاشية أبي السعود كونه بالتاء الفوقية أو الياء التحتية لا يعين أحدهما؛ لأن ما ذكره الشاهد أولا وثانيا يصدق عليه أنه قول وشهادة

‏(‏قوله كالزيادة والنقصان في قدر المال‏)‏ أي فهذا يشرط فيه المجلس وعدم البراح بخلاف ما بعده فالمراد بقوله وقيد المصنف في الكافي إلخ تقييد القبول المقيد بعدم البراح

‏(‏قوله وعلى هذا‏)‏ أي على اعتبار المجلس في دعوى التوهم لو ذكر الشرقي مكان الغربي أو بالعكس أو ذكر محمد بن أحمد بن عمر بدل محمد بن علي بن عمر فإن تداركه قبل البراح عن المجلس قبلت وإلا فلا عناية‏.‏

‏(‏قوله وعليه الفتوى كما في الخانية‏)‏ عبارتها وعن أبي حنيفة في المجرد إذا شهد عند القاضي بشهادة ثم زاد فيها قبل أن يقضي القاضي أو بعدما قضى أو قالا وهمنا وهما غير متهمين قبل القاضي ذلك منهما ذكر الناطفي في الواقعات ولو قال الشاهد تعمدت ولم أغلط ثم بدا لي فرجعت كان ذلك رجوعا عن شهادته والفتوى على ما ذكر في المجرد عن أبي حنيفة فأما تقييد المطلق وتعيين المحتمل يصح من الشهود وإن كان ذلك بعد الافتراق وتمامه فيها في فصل فيمن لا تقبل شهادته للتهمة وظاهره أن الفتوى على قبول ذلك الاستدراك أيضا فيؤيد ما رجحه في السعدية

‏(‏قوله وظاهر الولوالجية أنه لا قطع ولا ضمان‏)‏ كذا هو ظاهر تعليل السراجية كما لا يخفى‏.‏

باب الاختلاف في الشهادة

‏(‏قول المصنف الشهادة إن وافقت الدعوى قبلت‏)‏ صدر الباب بهذه المسألة مع أنها ليست من الاختلاف في الشهادة لكونها كالدليل لوجوب اتفاق الشاهدين ألا ترى أنهما لو اختلفا لزم اختلاف الدعوى والشهادة كما لا يخفى على من له أدنى بصيرة سعدية

‏(‏قوله فقد وجدت فيما يوافقها وانعدمت فيما يخالفها‏)‏ قال في الحواشي السعدية أما وجودها عند الموافقة فظاهر وأما عدمها عند المخالفة فكذلك لظهور أن ليس المراد من تقدم الدعوى تقدم أية دعوى كانت بل تقدم دعوى ما يشهد به الشهود وتمامه فيها

‏(‏قوله ولو شهد واحد منهما بالغصب أو القتل إلخ‏)‏ قال الرملي وفي جامع الفصولين لط شهد بنحو بيع وآخر بإقراره به تقبل لأنه قول فلا ترد إلا إذا كانت صيغة الإنشاء بخلاف صيغة الإخبار كقذف شهد به وآخر بإقرار ولو شهد بنحو غصب وآخر بإقراره ترد لأنه فعل

‏(‏قوله وفي يده‏)‏ أي يد المدعى عليه

‏(‏قوله ويجوز أن يكون بيده بغير حق لا من جهة المدعي‏)‏ هذا يدفع تنظير صاحب جامع الفصولين في تعليل المسألة وقوله إن هذا الاختلاف لا يمنع قبول الشهادة لأنهما شهدا بأقل مما ادعى إذ في دعوى الغصب منه دعوى أنه بيده بغير حق مع زيادة دعوى الفعل فينبغي أن يقبل مع أن عدم القبول في أمثاله يفضي إلى التضييق وتضييع كثير من الحقوق والحرج مدفوع شرعا ا هـ‏.‏ فتدبر‏.‏

‏(‏قوله والحاصل أنهم إذا شهدوا بأقل مما ادعى تقبل بلا توفيق‏)‏ انظر ما سنذكره في شرح المقولة الآتية عند مسألة دعوى النتاج وتأمله

‏(‏قوله ليس هو لي‏)‏ لعله له

‏(‏قوله إن لم يدعه المدعى عليه‏)‏ يعني إن لم يدع الزائد لا ما ادعاه المدعي وإن أوهمه كلامه يظهر ذلك من التأمل في المسائل الآتية

‏(‏قوله حتى يستحق المدعى بزوائده‏)‏ فاعل يستحق ضمير المشهود له والمدعى بالفتح مبني للمجهول وفي الخانية والملك المطلق يظهر في حق الزوائد وفي رجوع الباعة بعضهم على بعض فصار كأنهم شهدوا له بالزائد فلا تقبل شهادتهم وأشار محمد في الكتاب إلى معنى آخر فقال‏:‏ المدعي أقر بالملك لمن ادعى الشراء منه ثم ادعى الانتقال إلى نفسه بالشراء ولم يثبت الانتقال لأنهم لم يشهدوا بالانتقال فلا تقبل شهادتهم ا هـ‏.‏ وبهذا المعنى الآخر ظهر وجه ما يأتي من القبول فيما لو ادعى الشراء من مجهول وشهدوا بالمطلق

‏(‏قوله وجزم به في البزازية‏)‏ كذا جزم به في الخلاصة

‏(‏قوله وعندي الوجه القبول إلخ‏)‏ هو من كلام صاحب الفتح قال الرملي‏:‏ قال في التتارخانية ناقلا عن المحيط ولو ادعى على رجل بألف درهم وقال خمسمائة منها ثمن عبد اشتراه مني وقبضه وخمسمائة منها ثمن متاع اشتراه مني وقبضه وشهد الشهود له بالخمسمائة مطلقا قبلت الشهادة على الخمسمائة فهذه المسألة تنصيص على أن المدعي إذا ادعى الدين بسبب وشهد الشهود مطلقا أنه تقبل على الدين وبه كان يفتي الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني والمسألة مرت من قبل ا هـ‏.‏ وهو ما تفقه به في فتح القدير‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت وفي نور العين وقيل‏:‏ تقبل وهو الصحيح والفرق بين العين والدين أن العين تحتمل الزوائد في الجملة وحكم المطلق أن يستحق بزوائده والملك بسبب بخلافه فيصير بالسبب مكذبا لشهوده بالمطلق بخلاف الدين لأنه لا يحتمل الزوائد فلا إكذاب فافترقا ا هـ‏.‏ وهكذا حرره ملا علي التركماني في مجموعته الكبرى

‏(‏قوله الأول أن يدعيه من رجل معروف إلخ‏)‏ قال في نور العين‏:‏ أما لو ادعى من مجهول بأن يقول‏:‏ شريته من محمد أو أحمد فبرهن على الملك المطلق يقبل لأن أكثر ما فيه أنه أقر بالملك لبائعه وهو لم يجز لأنه أقر لمجهول وهو باطل فكأنه لم يذكر الشراء فش قيل‏:‏ لا يقبل في المجهول أيضا لأنهم شهدوا بأكثر مما يدعيه

‏(‏قوله الثاني أن لا يدعي القبض مع الشراء إلى قوله تقبل‏)‏ قال في فتح القدير وحكى في فصول العمادي خلافا قيل‏:‏ تقبل لأن دعوى الشراء مع القبض دعوى مطلق الملك حتى لا يشترط لصحة هذه الدعوى تعيين العبد وقيل‏:‏ لا لأن دعوى الشراء معتبرة في نفسها لا كالمطلق ألا ترى أنه لا يقضى له بالزوائد في ذلك‏.‏

‏(‏قوله ولو ادعى الشراء وأرخه إلخ‏)‏ ذكره في الخلاصة أيضا وانظر ما الفرق بينه وبين ما قبله والذي ظهر لي أن الشهادة بالملك المطلق بدون تاريخ أقوى منه بعد دعواه مؤرخا لأنه بدون تاريخ محتمل الأولية ففي الشهادة به زيادة فلا يصح التفريع الذي ذكره تأمل

‏(‏قوله لأنه أكذب شهوده كذا في البزازية‏)‏ قال الرملي والذي في البزازية شهدا أنه أقر أنه كفل بألف عن زيد وقال الطالب‏:‏ نعم إنه أقر كذلك لكن كانت الكفالة عن خالد بها له أن يأخذ المال وتقبل الشهادة لاتفاقهما على المقصود فلا يضره اختلاف السبب ولو قال الطالب‏:‏ لم يقر كذلك إلى آخر ما نقله هنا ففي النقل قصور كما ترى

‏(‏قوله لو وقعت المخالفة بين الدعوى والشهادة إلخ‏)‏ قال الرملي‏:‏ وتقدم في مسائل شتى ما لو قال المتناقض‏:‏ تركت الكلام الأول واستقر على الثاني‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ وتقدم أيضا في الاستحقاق لكن في الحامدية عن حاوي الزاهدي أقام الشاهدين بلفظ مختلف فلم يسمع القاضي ثم أعادا في مجلس آخر شهادتهما بلفظ موافق تقبل هذا إذا كان اتفاقهما بلا تلقين من أحد وإلا لا تقبل ا هـ ويؤيده ما مر من قول المتن ومن شهد ولم يبرح حتى قال‏:‏ أوهمت بعض شهادتي تقبل لو كان عدلا فقيد بعدم البراح وتقدم أنه هو الظاهر‏.‏

‏(‏قوله وفي البزازية ادعى النتاج وشهدا على الشراء لا تقبل‏)‏ لا يخفى أن الشهادة على الشراء شهادة على الملك بسبب وهو أقل من النتاج فتكون شهادة بالأقل وقد مر أن الشهادة بأقل مما ادعى تقبل بلا توفيق ويظهر من كلام الخانية أن الشهادة بالأقل تقبل إذا صلح ذلك الأقل بيانا لما ادعاه فإنه ذكر أولا أنه إذا ادعى دارا في يد رجل أنها له وشهدا أنه اشتراها من ذي اليد جازت لأن شهادتهم بأقل مما ادعى وما شهدوا به يصلح بيانا لما ادعاه المدعي فإنه لو قال‏:‏ ملكي لأني اشتريتها من ذي اليد يصح ويكون آخر كلامه بيانا للأول بخلاف ما إذا ادعى أولا النتاج وشهد بالشراء من ذي اليد لا تقبل إلا أن يوفق وإلا فلا لأن دعوى النتاج على ذي اليد لا يحتمل دعوى ملك حادث من جهته لأنه لو قال هذه الدابة ملكي بالنتاج من جهة ذي اليد لا يصح كلامه فلا يمكن أن يجعل آخر كلامه بيانا للأول ولا تقبل الشهادة بدون التوفيق ا هـ‏.‏ فتأمل‏.‏ وفي نور العين ولو ادعاه نتاجا فشهدا بمطلق تقبل لا في عكسه لأن دعوى المطلق دعوى أولية الملك بالاحتمال وشهادة النتاج أولية الملك باليقين فقد شهدا بأكثر مما ادعاه فترد وهذه المسألة تدل على أنه لو ادعى نتاجا ثم مطلقا يقبل لا عكسه ط ادعى نتاجا وشهدا بسبب ترد‏.‏

‏(‏قوله فيحكم بها في الحال إلخ‏)‏ قال صاحب جامع الفصولين‏:‏ هذا عمل بالاستصحاب وهو حجة في الدفع لا الاستحقاق فكان ينبغي أن لا تقبل شهادتهما فيه لكن فيه حرج فيقبل دفعا للحرج يقول الحقير قوله دفعا للحرج تعليل عليل كما لا يخفى على ذي فهم جليل كذا في نور العين

‏(‏قوله ومعنى هذا لا يحل للقاضي أن يقول إلخ‏)‏ قال الرملي‏:‏ أي لأنهم لو قالوا لا نعلم أنه ملكه اليوم لا تقبل شهادتهم فيضيع حق المدعي ظاهرا فلا يسألهم بخلاف ما إذا قال لهم‏:‏ هل تعلمون أنه خرج عن ملكه فإنهم إذا قالوا‏:‏ لا نعلم أنه خرج عن ملكه لا تبطل شهادتهم كما هو ظاهر

‏(‏قوله ينبغي أن تقبل إلخ‏)‏ قال الرملي‏:‏ مع أن المنصوص خلافه وسيأتي أن بحثه لا يعارض المنصوص إذ لا عبرة للأبحاث في مقابلة النصوص‏.‏

‏(‏قوله وفي مسألة دين الميت إلخ‏)‏ قال الرملي نقل عن المحيط أنه يثبت الدين على الميت بمجرد بيان الشاهد سببه من غير حاجة إلى أن يقولا مات وعليه شهدا على رجل أنه جرحه ولم يزل صاحب فراش حتى مات يحكم به وإن لم يشهدوا أنه مات من جراحته لأنه لا علم لهم به بزازية معين الحكام كذا رأيت بخط بعض العلماء وأقول‏:‏ ما في المحيط لا يعارض ما في القنية إذ ما فيها إذا ادعى الدين للحال فشهدوا به كذلك بحيث إنهما لم يقولا كان وبه يحصل التوفيق فتأمل وفي شرح تنوير الأبصار بعد نقل ما في البحر قال‏:‏ قلت ويعارض هذا ما في معين الحكام من قوله نقل عن المحيط أنه يثبت الدين على الميت بمجرد بيان الشاهدين سببه من غير أن يقولا مات وعليه دين ا هـ‏.‏ ونقل بعض الفضلاء عن المقدسي أنه قوى ما في معين الحكام وأنه قال‏:‏ إن الأول ضعيف وإن الاحتياط في أمر الميت يكفي تحليف خصمه مع وجود بينة وإن في هذا الاحتياط ترك احتياط آخر في وفاء دينه الذي يحجبه عن الجنة وتضييع حقوق أناس كثيرين لا يجدون من يشهد لهم على هذا الوجه ا هـ‏.‏ وبه اعترض في نور العين على صاحب جامع الفصولين

‏(‏قوله فغير متصور شرعا‏)‏ قال الرملي أقول‏:‏ قال الغزي ممنوع لأنه لو ادعى أنه ملكي وأنه أقر به تسمع لكن قد يقال رجع إلى دعوى الملك والكلام ليس فيه فيستقيم كلامه رحمه الله تعالى‏.‏

‏(‏قوله وبه اندفع ما في النهاية إلخ‏)‏ لا يخفى أن ما في النهاية هو عين ما قرره من أن الشرط تطابق اللفظين على إفادة المعنى وأنه لا يشترط أن يكون بعين ذلك اللفظ بل به أو بمرادفه وهذا معنى قوله إن المطابقة في المعنى كافية ومراده المطابقة بطريق الوضع لا التضمن بدليل قوله في النهاية المقصود ما تضمنه اللفظ وهو ما صار اللفظ علما عليه فإن ما صار اللفظ علما عليه هو معناه المطابقي كما لا يخفى فتدبر

‏(‏قوله ولو شهد أحدهما بالغصب أو القتل والآخر بالإقرار به لا تقبل إلخ‏)‏ قال الرملي‏:‏ ذكر في باب اختلاف الشهادات من شهادات الجامع وليس الاختلاف بين الشاهدين بمنزلة الاختلاف بين الدعوى والشهادة لأن شهادة الشاهدين ينبغي أن تكون كل واحدة منهما مطابقة للأخرى في اللفظ الذي لا يوجب خللا في المعنى أما المطابقة بين الدعوى والشهادة فينبغي أن يكون في المعنى خاصة ولا عبرة للفظ حتى لو ادعى الغصب وشهد أحدهما على الغصب والآخر على الإقرار بالغصب لا تقبل ولو شهدا على الإقرار بالغصب تقبل وتمامه في الفصول العمادية ا هـ‏.‏ وفي جامع الفصولين ادعى قتلا وشهد به وآخر أنه أقر به ترد إذ الإقرار يتكرر لا القتل قال الرملي في حاشيته عليه أقول‏:‏ فلو اتفقا على الشهادة بالإقرار تقبل كما هو ظاهر وقد صرح في التتارخانية عن المحيط قال بعد أن رمز للمحيط وصور المسألة وإذا شهد أحدهما على إقراره أنه قتله عمدا بالسيف وشهد الآخر على إقراره أنه قتله عمدا بالسكين فقال ولي القتيل‏:‏ إنه أقر بما قالا ولكنه والله ما قتله إلا بالسيف أو قال صدقا جميعا لكنه والله ما قتله إلا بالرمح فهذا كله سواء ويقتص من القاتل ا هـ‏.‏ تدبره‏.‏ هذا وقد صرح أيضا في شرح الغرر بالمسألة فقال بعدما ذكر المسألة التي هنا‏:‏ وبخلاف ما إذا شهد بالإقرار به حيث تقبل ا هـ‏.‏

‏(‏قوله ولا خصوصية لبيع الوفاء إلخ‏)‏ يدخل فيه ما في العمدة وهو المسألة الأولى

‏(‏قوله منها أيضا‏)‏ الضمير للبزازية أي هذه المسألة منقولة منها أيضا

‏(‏قوله لأن الشاهدين شهدا على إقراره بالملك‏)‏ فيه نظر ظاهر

‏(‏قوله بخلافه في الطلاق‏)‏ قال في البزازية عن المنتقى لأني أنويه في وجوه كثيرة لكن قال في الأشباه والنظائر‏:‏ والأصح القبول فيهما

‏(‏قوله يقضى بطلقتين ويملك الرجعة‏)‏ لعل وجهه حمل قول الشاهدين ألبتة على الجزم واليقين لا على البينونة لعدم إمكانه في الطلقتين وحينئذ فلا يظهر الفرق الآتي فتأمل وهذه المسألة مخالفة لما قدمه عن الكافي أول المقولة وسيأتي في المقولة الثانية التنبيه عليه وأن المذهب خلاف ما هنا

‏(‏قوله اتفقا على البينونة‏)‏ هذا مخالف لقوله ويملك الرجعة

‏(‏قوله الرابعة والعشرون‏)‏ مكررة مع المسألة العشرين‏.‏

‏(‏قوله وفي جامع الفصولين شهدا إلخ‏)‏ الظاهر أن هذا فيما إذا أنكر الزوج النكاح من أصله وكذا البيع ونحوه وما في البزازية فيما إذا اتفقا على النكاح واختلفا في قدر المهر ووجه عدم القبول في البيع ونحوه أن العقد بألف مثلا غير العقد بألفين وكذا النكاح على قولهما وعلى قوله باستثناء النكاح أن المال فيه غير مقصود ولذا صح بدون ذكره بخلاف البيع ونحوه

‏(‏قوله السابعة والعشرون‏)‏ في الإسعاف ولو شهد عليه بوقف أرضه قال أحدهما‏:‏ كان ذلك وهو صحيح وقال الآخر‏:‏ كان ذلك في مرضه قبلت الشهادة ثم إن خرجت من ثلث ماله كانت كلها وقفا وإلا فبحسابه ولو قال أحدهما‏:‏ وقفها في صحته وقال الآخر‏:‏ جعلها وقفا بعد وفاته بطلت الشهادة وإن كانت تخرج من الثلث لأن الشاهد بأنه وقفها بعد موته شهد بأنها وصية والشاهد بأنه وقفها في صحته قد أمضى الوقف وهما مختلفان‏.‏ ا هـ‏.‏

‏(‏قوله فشهد أحدهما أن المحتال عليه أحال غريمه‏)‏ الذي في القنية أن المحتال عليه احتال عن غريمه

‏(‏قوله والآخر أنه جراه تقبل‏)‏ قال في شرح أدب القاضي لأن الجراية والوكالة سواء والجري والوكيل سواء فقد اتفق الشاهدان في المعنى واختلفا في اللفظ وأنه لا يمنع قبول الشهادة إلخ

‏(‏قوله الحادية والأربعون‏)‏ مكررة مع السابعة والعشرين

‏(‏قوله إلا أن يفرق بينهما بما قدمناه‏)‏ قد علمت أن ما قدمه من الفرق غير ظاهر‏.‏

‏(‏قوله ومقتضى تعليلهم أنه لو شهد إلخ‏)‏ يدل عليه ما يأتي عن الخانية قريبا

‏(‏قوله والحاصل إلخ‏)‏ قد أوضح الإمام الولوالجي في فتاويه في الفصل الخامس من الشهادات هذا المقام بما يزيح الأوهام ولكن رأيت في صدر عبارته تحريفا في النسخة التي عندي فمنعني عن نقله فراجعه

‏(‏قوله وأما القول المحض كبيع ورهن فلا يمنع مطلقا‏)‏ قال في نور العين في إصلاح جامع الفصولين يقول الحقير‏:‏ عد الرهن هنا من القول المحض مخالف لما مر قبل أسطر نقلا عن ‏(‏فقظ‏)‏ أنه فعل ملحق بالقول إذ قال‏:‏ هو عقد تمامه بالفعل ولعله هو الصواب كما لا يخفى ثم إن في جامع الفصولين نقلا عن ‏(‏ص‏)‏ أن القول المحض كبيع وطلاق وعتاق وإقرار وإبراء لكن في الخلاصة نقلا عنه أيضا أنه كبيع وشراء وطلاق وعتاق ووكالة وكفالة وحوالة ووصاية وإبراء ورهن ودين‏.‏ ا هـ‏.‏ ‏(‏ضك‏)‏ ألحق القرض بالفعل لأن قوله أقرضتك قول والتسليم فعل بعده يتم به القرض فألحق به حكمه أما النكاح فقول ملحق إحضار الشهود إذ لا بد من الشهود لعقد النكاح فحضورهم فعل يقع بعده النكاح فألحق بفعل الإحضار بلا عكس‏.‏ ا هـ‏.‏

‏(‏قوله لأنهم يمثلونه بأمس واليوم إلخ‏)‏ الظاهر أن النسخة إلا أنهم تأمل فيكون استدراكا على الإطلاق وقوله وفي القنية استدراك آخر مؤيد للاستدراك الأول‏.‏

‏(‏قوله فبينة المقتول أولى‏)‏ موافق لما في القنية من باب البينتين المتضادتين لكن في آخر كتاب الدعوى من الخلاصة أقاما البينة هذا على الصحة والآخر على الموت بالضرب فبينة الصحة أولى وكذا في البزازية ومشتمل الأحكام وبه أفتى المولى أبو السعود ا هـ‏.‏ ملخصا‏.‏ من تعارض البينات للشيخ غانم البغدادي وفي الفتاوى الحامدية معزيا إلى بعض الفتاوى بينة اليسار أولى من بينة الإعسار بينة الموت من الجرح أولى من بينة الموت بعد البرء بينة مدعي الهبة في الصحة أولى من بينة الهبة في المرض بينة مدعي الطواعية أولى من مدعي الكراهية لكن المعتمد خلافه بينة الصحة أولى من بينة الفساد في الشراء بينة مدعي المهر أولى من مدعي الهدية بينة العقل أولى من كونه مجنونا وقت الخلع بينة الشفيع أولى من بينة المشتري بينة كون المتصرف عاقلا أولى من بينة كونه مجنونا بينة الخارج أولى من بينة ذي اليد في دعوى الملك المطلق بينة الوفاء أولى من بينة البتات بينة الإكراه أولى من بينة الطوع بينة الهبة أولى من بينة العارية بينة الصحة أولى من بينة الموت بينة الإبراء أولى من بينة الإقرار بينة البيع أولى من بينة الرهن بينة القرض أولى من بينة المضاربة بينة الملك أولى من بينة الغصب بينة الحدوث أولى من بينة القدم بينة الرهن أولى من بينة الهبة بينة التمليك أولى من بينة العارية بينة الصحة أولى من بينة المرض بينة الفاسد أولى من بينة الصحة بينة البيع أولى من بينة الهبة بينة البناء القديم أولى من بينة البناء الحادث وتمامه فليراجع كذا في حاشية الدر المختار للشيخ خليل الفتال‏.‏

‏(‏قوله وعلى هذا التفصيل إذا اختلف البائع والمشتري في صحة البيع وفساده‏)‏ قال في تعارض البينات للشيخ غانم البغدادي‏:‏ إذا اختلف المتبايعان أحدهما يدعي الصحة والآخر يدعي الفساد شرطا فاسدا أو أجلا فاسدا كان القول قول مدعي الصحة والبينة بينة مدعي الفساد باتفاق الروايات وإن كان مدعي الفساد يدعي الفساد لمعنى في صلب العقد بأن ادعى أنه اشتراه بألف درهم ورطل من الخمر والآخر يدعي البيع بألف درهم فيه روايتان عن أبي حنيفة في ظاهر الرواية القول قول من يدعي الصحة أيضا والبينة بينة الآخر كما في الوجه الأول وفي رواية القول قول من يدعي الفساد مشتمل الأحكام‏.‏ ا هـ‏.‏

‏(‏قوله فبينة المدعي أولى‏)‏ أي لأنه خارج ولم يعتبر الأسبق تاريخا لأن تاريخه غير معتبر لأنه تاريخ غيبة لا تاريخ ملك فلم يوجد التاريخ من الجانبين حتى يعتبر أسبقهما

‏(‏قوله أقام أحد الأخوين بينة‏)‏ أي على أخيه الآخر لأبيه ‏(‏قول المصنف فإن قضي بأحدهما أولا بطلت الأخرى إلخ‏)‏ قال الرملي‏:‏ يدل بظاهره على أنه في المسائل التي سردها وفيها ترجيح إحدى البينتين لو قضي بالمرجوحة تقبل المرجحة ولو اتصل القضاء بالأخرى التي هي مرجوحة قبل القضاء بخلاف المتساوية فإنها ما ترجحت إلا باتصالها بالقضاء كما هو ظاهر‏.‏ والحاصل أنه يفرق بين ما إذا تساويا فترجح الأولى باتصال القضاء بها أو سبق القضاء بالمرجحة إذ لا معارض لها وقته وبين ما إذا كانت إحداهما أولى بالقبول فقضي بغيرها ثم أقيمت عليها يعمل بها ولو اتصل القضاء بغيرها لأوليتها يؤيده ما ذكره الزيلعي في شرح ما يأتي من مسألة ما لو برهنا على نكاح امرأة من قوله في تعليل كونها لمن سبقت بينته لكونها أقوى لاتصال القضاء بها لأنها لما سبقت وحكم بها تأكدت فلا تنقض بغير المتأكدة ا هـ‏.‏ فإن المرجحة أقوى قبل اتصال القضاء بها فهي متأكدة فينقض القضاء بغيرها لأرجحيتها قبله لكن علل الزيلعي مسألة القتل لأنه لما حكم بأنه قتل بمكة صار ذلك حكما بأنه لم يقتل في غيرها إذ قتل شخص واحد في مكانين لا يتصور وهذا يقتضي أنه في المسائل التي سردها لا ينقض الحكم السابق مطلقا لأنه حكم بنفي مقابله إذ لا يتصور مثلها في بيع وإحداثه بغبن فاحش وبمثل القيمة وكذا في نظائره كما هو ظاهر ثم رأيت في فتاوى شيخ مشايخي شهاب الدين الحلبي في كتاب الوقف إذا حكم الحاكم بالبينة الأولى لا تسمع البينة الثانية لأن الأولى ترجحت باتصال القضاء بها قال قاضي خان‏:‏ لو أقامت المرأة البينة أن الميت تزوجها يوم النحر بمكة وحكم القاضي بشهادتهم ثم أقامت أخرى أنه تزوجها في ذلك اليوم بخراسان لم تقبل‏.‏ ا هـ‏.‏

‏(‏قوله وأشار المؤلف رحمه الله إلى أنهما لو شهدا بالشراء ولم يبينا الثمن لم تقبل إلخ‏)‏ قال الرملي‏:‏ المفهوم من كلامهم في هذا الموضع وغيره أنه فيما يحتاج فيه إلى القضاء بالثمن لا بد من ذكر قدره ووصفه وما لا يحتاج فيه إلى القضاء به لا حاجة إلى ذكره تنبه وفي المبسوط وإذا ادعى رجل شراء دار في يد رجل وشهد شاهدان ولم يسميا الثمن والبائع ينكر ذلك فشهادتهما باطلة لأن الدعوى إن كانت بصفة الشهادة فهي فاسدة وإن كانت مع تسمية الثمن فالشهود لم يشهدوا بما ادعاه المدعي ثم القاضي يحتاج إلى القضاء بالعقد ويتعذر عليه القضاء بالعقد إذا لم يكن الثمن مسمى لأنه كما لا يصح البيع ابتداء بدون تسمية الثمن فكذلك لا يظهر بالقضاء بدون تسمية الثمن ولا يمكنه أن يقضي بالثمن حين لم يشهد به الشهود ثم قال‏:‏ فإن شهدا على إقرار البائع بالبيع ولم يسميا ثمنا ولم يشهدا بقبض الثمن فالشهادة باطلة لأن حاجة القاضي إلى القضاء بالعقد ولا يتمكن من ذلك إذا لم يكن الثمن مسمى وإن قالا‏:‏ أقر عندنا أنه باعها منه واستوفى الثمن ولم يسميا الثمن فهو جائز لأن الحاجة إلى القضاء بالملك للمدعي دون القضاء بالعقد فقد انتهى حكم العقد باستيفاء الثمن ولأن الجهالة إنما تؤثر لأنها تفضي إلى منازعة مانعة من التسليم والتسلم ألا ترى أن ما لا يحتاج إلى قبضه فجهالته لا تضر وهو المصالح عنه بخلاف ما يحتاج إلى قبضه وهو المصالح فإذا أقر باستيفاء الثمن فلا حاجة هنا إلى تسليم الثمن فجهالته لا تمنع القاضي من القضاء بحكم الإقرار‏.‏

‏(‏قوله فكان المقصود إثبات السبب‏)‏ قال في الفتح لأن دعوى السيد المال على عبده لا تصح إذ لا دين له على عبده إلا بواسطة دعوى الكتابة فينصرف إنكار العبد إليه للعلم بأنه لا يتصور له عليه دين إلا به فالشهادة ليست إلا لإثباتها

‏(‏قوله وهذه صورة دعوى العقد فينبغي أن لا تقبل أصلا‏)‏ أقول‏:‏ جوابه يأتي قريبا وهو ما ذكره من الجواب عن تعقب صاحب العناية والنهاية وقوله وصوره في فتح القدير إلخ تأمل في هذا التصوير فإن المراد بيان أن دعوى المرتهن الرهن بمنزلة الدين ليثبت الأقل وما ذكره من التصوير دعوى الدين مجردة وفي ضمنها إقرار بالرهن فليست مما نحن فيه فالذي يظهر تصوير الشارح الزيلعي فتأمل

‏(‏قوله اعترافا منه‏)‏ أي من المستأجر

‏(‏قوله فشمل ما إذا ادعت أقل المالين أو أكثرهما وهو الصحيح‏)‏ قال في فتح القدير‏:‏ وهذا مخالف للرواية فإن محمدا رحمه الله في الجامع قيده بدعوى الأكثر حيث قال‏:‏ جازت الشهادة بألف وهي تدعي ألفا وخمسمائة والمفهوم معتبر رواية وبقوله ذلك أيضا يستفاد لزوم التفصيل في المدعى به بين كونه الأكثر فيصح عنده أو الأقل فلا يختلف في البطلان لتكذيب المدعي شاهد الأكثر كما عول عليه محققو المشايخ فإن قول محمد وهي تدعي إلخ يفيد تقييد جواب قول أبي حنيفة بالجواز إذا كانت هي المدعية للأكثر دونه فإن الواو فيه للحال والأحوال شروط فيثبت العقد باتفاقهما ودين ألف ا هـ‏.‏ وفي الشرنبلالية قلت‏:‏ إلا أن الزيلعي رحمه الله أشار إلى جواب هذا فقال‏:‏ ويستوي فيه دعوى أقل المالين في الصحيح لاتفاقهما في الأصل وهو العقد فالاختلاف في التبع لا يوجب خللا فيه لكنه لا بد من وجوب المال فيجب الأقل لاتفاقهما عليه ولا يكون بدعوى الأقل تكذيبا للشاهد لجواز أن الأقل هو المسمى ثم صار الأكثر بالزيادة‏.‏

‏(‏قوله فالجر أن يقول الشاهد إلخ‏)‏ أشار إلى أن الجر يكون نصا ويكون غيره بذكر ما يقوم مقامه وذلك بإثبات الملك أو اليد وقت الموت

‏(‏قوله وهو محل الاختلاف‏)‏ يعني أنهما لو شهدا أنها كانت لمورثه بدون إضافة الملك إلى وقت الموت فهو محل الاختلاف بين أبي يوسف وصاحبيه فعنده يكفي ذلك وعندهما لا ولما طولبا بالفرق بين هذا وبين الحي إذا ادعى ملك عين في يد رجل فشهدا بأنها كانت ملك المدعي أو شهدا لمدعي عين في يد إنسان أنه اشتراها من فلان الغائب ولم يقم بينة على ملك البائع وذو اليد ينكر ملك البائع فإنه يقضى للمشتري وإن لم ينصوا على أنها ملكه يوم البيع مع أن كلا من الشراء والإرث يوجب تجدد الملك أشار إلى الجواب بقوله بخلاف الحي إلخ وبيانه على ما في فتح القدير أنهما إذا لم ينصا على ثبوت ملكه حالة الموت فإنما يثبت بالاستصحاب والثابت به حجة لإبقاء الثابت لا لإثبات ما لم يكن وهو المحتاج إليه في الوارث بخلاف مدعي العين فإن الثابت بالاستصحاب بقاء ملكه لا تجدده والملك في الشراء مضاف إليه لا إلى ملك البائع لأن الشراء آخرهما وجودا وهو سبب موضوع للملك حتى لا يتحقق لو لم يوجبه والشراء ثابت بالبينة أما هنا فثبوت ملك الوارث مضاف إلى كون المال ملكا للميت وقت الموت لا إلى الموت لأنه ليس سببا موضوعا للملك بل عنده يثبت إن كان له مال فارغ

‏(‏قوله لا كما يتوهم من كلام المصنف‏)‏ فيه أن قوله بلا جر يشمل الجر من المدعي والشاهد على أن الكلام في الشهادات لا في الدعاوى

‏(‏قوله ومن الشروط قول الشاهد لا وارث له غيره‏)‏ ظاهره أنه شرط لقبول الشهادة والحكم بها والمراد أنه شرط لقبولها في الحال بدليل قوله لإسقاط التلوم والمراد بالتلوم تأخير القضاء مدة حتى يغلب على ظنه أنه لا وارث له كما أفاده في متفرقات القضاء عند قوله تركة قسمت بين الورثة أو الغرماء إلخ وتمام المسألة هناك عن شرح أدب القضاء فراجعها

باب الشهادة على الشهادة‏)‏

‏(‏قوله وشمل التقرير إلخ‏)‏ الظاهر أنه التعزير لأنه المصرح به في الأجناس‏.‏

‏(‏قوله قيد بقوله أشهد لأنه لو لم يقل له أشهد لم يسعه أن يشهد إلخ‏)‏ قال الرملي‏:‏ وفي السراج الوهاج نقلا عن النهاية أن هذا محله فيما إذا سمعه في غير مجلس القضاء أما لو سمع في مجلس القضاء شاهدا يشهد جاز له أن يشهد على شهادته‏.‏ ا هـ‏.‏

‏(‏قوله فيما إذا سمعاه‏)‏ أي الشاهدان سمعا القاضي وفي البزازية سمعا من الحاكم يقول‏:‏ حكمت لهذا على هذا بكذا ثم نصب حاكم آخر لهما أن يشهدا به عليه إن سمعاه منه في المصر وهو الأحوط والذي عليه علم الهدى والمتأخرون أن كلام العالم والعادل مقبول وكلام الظالم والجاهل لا إلا الجاهل العادل إن أحسن التفسير يقبل وإلا فلا ولا خفاء أن علم قضاة بلادنا ليس بشبهة فضلا عن الحجة إلا في كتاب القاضي للضرورة‏.‏

‏(‏قوله وظاهر قوله أو سفره أنه يجوز بمجرد سفر الأصل إلخ‏)‏ في كونه ظاهر كلامه ذلك نظر حيث كانت العلة العجز وإلا لزم أن يكون المرض الذي لا يتعذر معه الحضور عذرا وليس كذلك فالمتبادر غيبة مدة السفر ولذا أتى في الهداية برديفه فقال أو يغيبوا مسيرة ثلاثة أيام ولياليها فصاعدا

‏(‏قوله فإنه يجوز لأن العدل لا يتهم بمثله‏)‏ فيه عود الضمير على غير مذكور وعبارة الهداية وكذا إذا شهد شاهدان فعدل أحدهما الآخر يجوز لما قلنا أي من أنه أهل التزكية غاية الأمر أن فيه منفعة من حيث القضاء بشهادته ولكن العدل لا يتهم بمثله كما لا يتهم في شهادة نفسه كيف وإن قوله مقبول في نفسه وإن ردت شهادة صاحبه فلا تهمة انتهت وقوله غاية الأمر أي غاية ما يرد أنه متهم بسبب أن في تعديله منفعة له من حيث تنفيذ القاضي قوله على موجب ما يشهد به قلنا‏:‏ العدل لا يتهم بمثل ما ذكرت من الشبهة فإن مثلها ثابت في شهادة نفسه فإنها تتضمن القضاء بها فكما أن الشرع لم يعتبر مع عدالته ذلك مانعا كذا ما نحن فيه وإلا لانسد باب الشهادة ا هـ‏.‏ ملخصا من النهاية والفتح‏.‏ وبه ظهر أن الضمير ليس عائدا للعدل كما توهمه بعضهم

‏(‏قوله الإساءة أفحش من الكراهة‏)‏ أقول‏:‏ هكذا ذكره في شرحه على المنار ولكن الذي رأيته في التقرير شرح أصول البزدوي والتحقيق شرح الأخسيكثي وغيرهما أن الإساءة دون الكراهة ولعل مراد من قال دون الكراهة أراد بها التحريمية ومن قال‏:‏ أفحش أراد بها التنزيهية‏.‏

‏(‏قوله أي الإشهاد بأن قالوا إلخ‏)‏ هكذا فسر الزيلعي كلام المصنف قال في الدرر‏:‏ أقول‏:‏ قد وقعت العبارة في الهداية وشروحه وسائر المعتبرات هكذا وإن أنكر شهود الأصل الشهادة موافقة لما في الكافي ولا يخفى على أحد مغايرة الإشهاد للشهادة فكيف يصح تفسيرها به ولعل منشأ غلطه قولهم لأن التحميل لم يثبت للتعارض فإن معنى التحميل هو الإشهاد وخفي عليه أن التحميل لا يثبت أيضا إذا أنكر أصل الشهادة بل هذا أبلغ من إنكار الإشهاد لأنه كناية وهو أبلغ من التصريح ا هـ‏.‏ وفي الشرنبلالية قال الفاضل المرحوم جوى زاده‏:‏ أقول‏:‏ لم يرد الزيلعي تفسير لفظ الشهادة بالإشهاد بل أراد أن مدار بطلان شهادة الفرع على إنكار الأصل للإشهاد حتى يبطل ولو قال‏:‏ لي شهادة على هذه الحادثة لكن لم أشهد والمذكور في المتن تصور المسألة في صورة من صورتي إنكار الإشهاد وهي صورة إنكار الشهادة رأسا إذ لا شك في فوات الإشهاد في هذه الصورة أيضا وأنه ليس المراد بما في المتن حصر البطلان بصورة إنكار الشهادة ولم يخف عليه أن التحميل لا يثبت أيضا مع إنكار أصل الشهادة وإنما يكون خافيا عليه لو توهم عدم بطلان شهادة الفرع حينئذ وحاشاه عن ذلك وإذ قد عرفت أن البطلان يعم صورة إنكار الشهادة رأسا وصورة الإقرار بها وإنكار الإشهاد تحققت أن كون التركيب أبلغ في الإنكار غير مراد ا هـ‏.‏ ما قاله الفاضل وصورة إنكار الشهادة ما قاله في الجوهرة وإن أنكر شهود الأصل الشهادة لم تقبل شهادة الفروع بأن قالوا‏:‏ ليس لنا شهادة في هذه الحادثة وغابوا أو ماتوا ثم جاء الفروع ويشهدون على شهادتهم في هذه الحادثة وقالوا‏:‏ لم نشهد الفروع على شهادتنا فإن شهادة الفروع لم تقبل لأن التحميل لم يثبت وهو شرط ا هـ‏.‏

‏(‏قوله صح النهي عند عامة المشايخ‏)‏ يعني فلو غاب الأصول ليس لهم أن يشهدوا على شهادتهم لأن الإشهاد قد بطل بنهيهم فلا ينافي ما سيأتي أنه إذا حضر الأصول قبل القضاء لا يقضى بشهادة الفروع فلا يقال‏:‏ لا حاجة إلى النهي هنا تأمل

‏(‏قوله وظاهر قوله لا يقضى إلخ‏)‏ على هذا ما كان ينبغي عده الحضور من مبطلات الإشهاد وكذا كتاب القاضي إلى القاضي ولو قالا فيهما التميمية لم يجز حتى ينسباها إلى فخذها‏.‏

‏(‏قوله والصحيح أن النسبة إلخ‏)‏ سيأتي رده

‏(‏قوله وهل يشترط شهادة الزائد على العدلين في أنها فلانة إلخ‏)‏ قال الرملي قال الطرابلسي في معين الحكام ولو عرفها رجلان وقالا‏:‏ نشهد أنها فلانة بنت فلان حل للشاهد أن يشهد وفاقا لأن في لفظ الشهادة من التأكيد ما ليس في لفظ الخبر لأنه يمين بالله تعالى معنى ولو كان بلفظ الخبر إنما يجوز عند أبي حنيفة لو أخبر جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب وعندهما لو أخبره عدلان أنها فلانة بنت فلان بن فلان يحل له الشهادة ا هـ‏.‏ فانظر ما بينه وبين ما هنا من المخالفة وقدم في شرح قوله وله أن يشهد بما سمع أو رأى عن الفتاوى الصغرى ما يوافق ما ذكره هنا تأمل والذي يظهر أن ما في معين الحكام هو المعتبر لما ذكره من العلة تأمل

‏(‏قوله وفي خزانة المفتين إلخ‏)‏ قال في الفتح‏:‏ ولا يخفى أن ليس المقصود من التعريف أن ينسب إلى أن يعرفه القاضي لأنه قد لا يعرفه ولو نسبه إلى مائة جد وإلى صناعته ومحلته بل ليثبت بذلك الاختصاص ويزول الاشتراك فإنه قلما يتفق اثنان في اسمهما واسم أبيهما وجدهما أو صناعتهما ولقبهما فما ذكر عن قاضي خان من أنه لو لم يعرف مع ذكر الجد لا يكتفى لذلك الأوجه منه ما نقل في الفصول من أن شرط التعريف ذكر ثلاثة أشياء غير أنهم اختلفوا في اللقب مع الاسم هل هما واحد أو لا‏.‏

‏(‏قوله وقيد بإقراره إلخ‏)‏ قال الرملي‏:‏ الذي يقتضيه التحقيق ما سيأتي أنه يحكم به في كل ما يتيقن به كذبه تأمل

‏(‏قوله وزاد شيخ الإسلام إلخ‏)‏ قال الرملي‏:‏ قد جوزوا الشهادة بالموت لمن سمع من ثقة موته إذا أخبره به فكيف يحكم به معه وقد يقال‏:‏ لما جزم بالشهادة بالموت وظهر حيا قطع بكذبه فكان ينبغي أن لا يجزم بل يقول‏:‏ أخبرني فلان أو سمعت من الناس أو اشتهر عندي ذلك ونحوه ففي مثل ذلك ينبغي أن لا يحكم به فلا يشهر ولا يعزر تأمل

‏(‏قوله وبه علم أنه لا يمكن إثبات الزور بالبينة إلخ‏)‏ قال الرملي‏:‏ قال في فصول العمادي شهدا أن لفلان على هذا الرجل ألف درهم فقضى القاضي بشهادتهما وأمر المدعى عليه بدفع المال وهو الألف إلى المدعي ثم أقام المدعى عليه البينة على البراءة فإن الشاهدين يضمنان والمدعى عليه بالخيار في تضمين المدعي أو الشاهدين لأنهما حققا عليه إيجاب المال في الحال فإذا أقام البينة على البراءة فقد ظهر كذبهما فصارا ضامنين فغرما‏.‏ ا هـ‏.‏ وظاهره أن الشاهد يكون شاهد زور إلا أن يحمل لظهور الكذب بالنسبة إلى المال لا إلى التعزير والله تعالى أعلم ذكره الغزي

‏(‏قوله وظاهر كلامهم أن للقاضي أن يسخم وجهه إذا رآه سياسة‏)‏ قدم في كتاب الحدود أن القاضي ليس له الحكم بالسياسة بل الحكم بها للإمام وليس فيما ذكره هنا دليل عليه بل ما قدمه من أن عمر رضي الله عنه فعله يدل على ما ذكره في كتاب الحدود قاله بعض الفضلاء

‏(‏قوله واختلفوا في مقدار مدة توبته‏)‏ تقدم قبيل قوله والأقلف نقلا عن الخلاصة لو كان عدلا فشهد بزور ثم تاب فشهد تقبل من غير مدة تأمل‏.‏

باب الرجوع عن الشهادة

‏(‏قوله وترجم له بالباب مخالفا للهداية‏)‏ أقول‏:‏ يوجد في بعض النسخ الترجمة بالكتاب موافقا للهداية ووجهه أن تحته أبوابا متعددة لكن المصنف ذكر بعضها وإن لم يصرح بالباب أو الفصل وترك بعضا كما سيذكره المؤلف وشأن المتون الاختصار ولذا ترجم في التتارخانية بالكتاب وذكر تحته ستة عشر فصلا ساقها على نسق وبه اندفع ما وجه به كلام المصنف مشيرا به إلى الاعتراض على الهداية

‏(‏قوله التعزير‏)‏ المراد بالتعزير التشهير‏.‏

‏(‏قوله لأن الرجوع لا يصح ولا يصير موجبا للضمان إلا باتصال القضاء به‏)‏ قال في الفتح وزاد جماعة في صحة الرجوع أن يحكم القاضي برجوعهما ويضمنهما المال وإليه أشار المصنف ونقل هذا عن شيخ الإسلام واستبعد بعض من المحققين توقف صحة الرجوع على القضاء بالرجوع أو بالضمان وترك بعض المتأخرين من مصنفي الفتاوى هذا القيد وذكر أنه تركه تعويلا على هذا الابتعاد

‏(‏قوله وشمل ما إذا شهدا بطلاقها إلى آخر القولة‏)‏ مقدم عن محله وحقه أن يكتب في آخر المقولة الآتية وقد رأيته في بعض النسخ كذلك

‏(‏قوله ثم رأيت بعد ذلك في فتح القدير إلخ‏)‏ وهكذا قال في البزازية ثم رجع إلى قولهما وعليه استقر المذهب ا هـ‏.‏ ومثله في التتارخانية برمز المحيط فإنه نقل عنه أن أبا حنيفة كان يقول كذا وساق التفصيل ثم قال‏:‏ رجع عن هذا القول وقال‏:‏ لا يصح رجوعه في حق غيره على كل حال وهو قولهما والظاهر أن المراد به المحيط البرهاني لما ذكر المؤلف أن ما في المحيط السرخسي ليس فيه التفصيل‏.‏

‏(‏قوله وصاحب المجمع وأصحاب الفتاوى في إطلاقهم‏)‏ كذا في النسخة وهي عبارة غير محررة لأن صاحب المجمع قال في شرحه هذا إذا قبض المدعي المال دينا كان أو عينا وأصحاب الفتاوى لم يقيدوا

‏(‏قوله وفي الخلاصة أنه قول أبي حنيفة الآخر‏)‏ أقول‏:‏ عبارة الخلاصة هكذا الشاهدان إذا رجعا عن شهادتهما رجوعا معتبرا يعني عند القاضي لا يبطل القضاء لكن ضمنا المال الذي شهدا به وهذا قوله الآخر وهو قولهما وعليه الفتوى سواء قبض المقضي له المال الذي قضي له أو لم يقبض انتهت فقوله وهو قوله الآخر ليس نصا في رجوعه إلى الإطلاق وإلا لأخره والذي يظهر لي أنه أراد بقوله الآخر الضمان بالرجوع مطلقا أي سواء كان الشاهد كحاله الأول في العدالة أو لا فيكون إشارة إلى ما تقدم الكلام فيه في القولة السابقة يقر به ما في الفتح حيث قال واعلم أن الشافعية اختلفوا في هذه المسألة والصحيح عند الإمام والعراقيين وغيرهم أن الشهود يضمنون كمذهبنا والقول الآخر لا ينقض ولا يرد المال من المدعي ولا يضمن الشهود وهو عين قول أبي حنيفة الأول إذا كان حالهما وقت الرجوع مثله وقت الأداء ا هـ‏.‏ وفي الولوالجية ثم إذا صح الرجوع لا يبطل القضاء ولكن يضمنان المال الذي شهدا له به وهو قولهما وقول أبي حنيفة الآخر‏.‏ ا هـ‏.‏ فهذه العبارة تؤيد ما قلنا ولو سلم أنه أراد رجوع الإمام عن التقييد بالقبض فنقول لو صح لم يمش على خلافه أصحاب المتون وغيرهم كالهداية والمختار والوقاية والغرر والإصلاح والكنز والمنتقى ومواهب الرحمن فكلهم قيدوا بالقبض وجزم به صاحب المجمع كما قدمناه والحدادي في الجوهرة ولو صح نقل الرجوع لذكره شراح الهداية فإنهم اقتصروا على شرح ما ذكره الماتن ونقلوا القول الآخر من غير ترجيح ولا ذكر رجوع وأنت على علم بأن ما أثبته أرباب المتون في متونهم مختار لهم لأن المتون موضوعة لنقل المذهب ومما هو مقرر مشتهر أن ما في المتون مقدم على ما في الشروح وما في الشروح مقدم على ما في الفتاوى فكيف لا يقدم ما في المتون والشروح على ما في الفتاوى وحينئذ فما كان ينبغي للتمرتاشي أن يجزم بما في الفتاوى في متن التنوير ويعدل عما عليه المتون‏.‏

‏(‏قوله ثم اعلم أن تضمين الشاهد إلخ‏)‏ جعل لذلك أصلا العلامة ابن الشحنة في لسان الحكام حيث قال‏:‏ دقيقة في إيجاب الضمان على الشاهدين الشاهدان متى ما ذكرا شيئا هو لازم للقضاء ثم ظهر بخلافه ضمنا ومتى ما ذكرا شيئا لا يحتاج إليه القضاء ثم تبين بخلاف ما قالا لا يضمنان شيئا حتى إن مولى الموالاة إذا مات وادعى رجل ميراثه بسبب الموالاة فشهد شاهدان أن هذا الرجل مولى هذا الذي أسلم والاه وعاقده وأنه وارثه لا نعلم له وارثا غيره فقضى له القاضي بميراثه فاستهلكه وهو معسر ثم إن رجلا آخر أقام البينة أنه كان نقض الولاء الأول ووالى هذا الثاني وأنه توفي وهذا الثاني مولاه ووارثه لا وارث له غيره فالقاضي يقضي بالميراث للثاني فيكون الثاني بالخيار إن شاء ضمن الشاهدين الأولين وإن شاء ضمن المشهود له الأول لأنه ظهر كذب الشاهدين الأولين فيما للحكم به تعلق وبيان ذلك في مسألة الولاء قولهما هو وارثه لا وارث له غيره أمر لا بد منه للقضاء له بالميراث فإنهم إذا شهدوا بأصل الولاء ولم يقولوا‏:‏ إنه وارثه فالقاضي لا يقضي له بالميراث وإنما أخذ الأول الميراث بقول الشاهدين الأولين إنه مولاه ووارثه اليوم وقد ظهر كذبهما فضمنا بخلاف مسألة الشهادة بالنكاح فإنهما إذا شهدا أنه مات وهي امرأته لأن قولهما مات وهي امرأته زيادة غير محتاج إليها فإنهما لو قالا‏:‏ كانت امرأته فإن القاضي يقضي لها بالميراث فصار وجود هذه الزيادة والعدم بمنزلة ولو انعدمت هذه الزيادة لكن لا يجب عليهما شيء لأنهما شهدا بنكاح كان ولم يظهر كذبهما في ذلك ثم ذكر مسألة الفروق

‏(‏قوله وأما النسب والولاء والكتابة وأخواها فمع العتق‏)‏ أي فسنذكرها مع العتق الآتي في كلام المتن والمراد بأخوي الكتابة التدبير والاستيلاد وكأنه رحمه الله تعالى نسي فلم يذكر شيئا من أحكام النسب والولاء مستقلا بل ذكر الثلاثة فقط ولعله اكتفاء بما تضمنته من الولاء والنسب في الولوالجية ولو ادعى رجل أنه ابن رجل والأب يجحد وأقام البينة أنه ابنه ولد على فراشه فقضي بذلك وأثبت نسبه ثم رجعوا فلا ضمان عليهم سواء رجعوا في حال حياة الأب أو بعد وفاته أما في حال حياة الأب فلأنهما لم يشهدا على الأب بالمال وإنما شهدا عليه بالنسب والنسب ليس بمال وما ليس بمال لا يضمن بالمال وأما بعد وفاته فلأنهم لو ضمنوا ما ورث الابن المشهود له لسائر الورثة ولا يجوز ذلك لأن استحقاق الميراث يضاف إلى موت الأب لا إلى النسب لأن الميراث يستحق بالنسب والموت جميعا والموت آخرهما وجودا وكل حكم ثبت بعلة ذات وصفين يضاف إلى آخر الوصفين وجودا

‏(‏قوله شهدا أنه أكراه دابته بمائة إلخ‏)‏ كذا في النسخ ولعل الصواب أنه أكراه بمائتين وقوله وأجر مثلها مائتان لعل صوابه مائة فالعبارة مقلوبة كما يظهر بتأمل تمامها‏.‏

‏(‏قوله ضمنوا نصف درهم‏)‏ قال الرملي وجهه كما في تلخيص الجامع أن الحجة تشطرت في درهم إذ ثبت الأول على الثلاثة والرابع على الكل فتأمل

‏(‏قوله ضمنوا درهما ونصفا إلخ‏)‏ قال الرملي‏:‏ وجهه أنهم اتفقوا جميعا على الرجوع على الرابع فضمنوه أرباعا على كل واحد ربع والثالث الأول ثابت عليه بالشهادة وحده فتشطرت الحجة فيه فوجب نصفه على الثلاثة أثلاثا ولا شيء عليه فيه لبقائه على الشهادة به فتأمل‏.‏

‏(‏قوله كذا في المحيط وهو سهو إلخ‏)‏ هذه عبارة الزيلعي واختصرها بحذف التعليل من كلام المحيط وهو قوله لأنهن وإن كثرن يقمن مقام رجل واحد وقد بقي من النساء من يثبت بشهادتهن نصف الحق فيجعل الراجعات كأنهن لم يشهدن وفي الشرنبلالية قلت‏:‏ والذي يظهر لي من كلامه أن ما ذكره صاحب المحيط على قول الصاحبين ولذا علل بما لم يعلل به الإمام بل بما عللا به إذ ما علل به الإمام كما ذكره أن كل امرأتين يقومان مقام رجل واحد ثم قال‏:‏ وعدم الاعتداد بكثرتهن عند انفرادهن لا يلزم منه عدم الاعتداد بكثرتهن عند الاجتماع مع الرجال كما في الميراث ا هـ‏.‏ وليس في كلام الصاحبين ما يفيد أنه مع قيامهن مقام رجل يقسم عليهن ما ثبت بشهادتهن في حق من رجع منهن فيفرض بقدره وقد بقي منهن من يثبت به نصف الحق كما ذكره الزيلعي بعد هذا بقوله ولو شهد رجل وثلاث نسوة ثم رجعوا إلخ ما ذكره المؤلف هنا ثم قال الشرنبلالي ومثله في الفتح على أنا لو سلمنا الانقسام عليهن عند الرجوع فالذي يظهر من تعليل قولهما إن الانقسام بحسب عددهن فعليهن أربعة أخماس النصف وعلى الرجل نصف كامل ويبقى خمس نصف المال ببقاء المرأتين والجواب عما ذكره عن الإسبيجابي أنه مشى على قول الإمام لا على قولهما فليتأمل‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت وذكر في الولوالجية نحو ما في المحيط وأشار إلى مخالفة القياس حيث قال‏:‏ شهد رجل وثلاث نسوة ثم رجع الرجل وامرأة ضمن الرجل نصف المال ولم تضمن المرأة شيئا وينبغي في قياس قول أبي حنيفة أن يكون النصف أثلاثا على الرجل والمرأة أما عندهما النسوة وإن كثرن بمنزلة رجل واحد حالة الانفراد وحالة الاختلاط وكأن شهد رجلان لا غير فكان الثابت بشهادة النسوة النصف فإذا بقي من يقوم بشهادته النصف منهن لم يكن على الراجعة شيء وأما عنده فلأن كل ثنتين حالة الاختلاط كرجل واحد وكل امرأة كنصف رجل كأنه شهد رجلان ونصف من حيث الحكم فإن رجع رجل وامرأة فكأنه رجع رجل ونصف فالضمان عليهما أثلاثا‏.‏ ا هـ‏.‏

‏(‏قوله وسكت المؤلف عما إذا شهدا بأصل النكاح بأقل من مهر مثلها إلخ‏)‏ اعلم أن الصور ست لأنه إما أن يشهدا بمهر المثل أو بأقل أو بأكثر وعلى كل فإما أن يشهدا عليه بأن كانت هي المدعية أو عليها بأن كان هو المدعي فصرح المصنف منها بثلاثة وهي ما إذا شهدا بمهر المثل عليه أو عليها وما إذا شهدا عليه بالأكثر وصرح بالضمان في الثالثة ويفهم منه أنه لو شهدا عليها بالأكثر لا ضمان وصرح بعدم الضمان في الأوليين ويفهم منه عدمه أيضا لو شهدا عليه أو عليها بالأقل بطريق أولى فالحاصل أنه لا ضمان إلا في صورة واحدة وهي ما لو شهدا عليه بالأكثر فيضمنان الزائد على مهر المثل وفي الخمسة الباقية لا ضمان أصلا وهذا موافق لما في التتارخانية حيث قال‏:‏ وفي الزائد وإن شهد شاهدان على امرأة بالنكاح بمقدار مهر مثلها ثم رجعا فلا ضمان عليهما وكذا لو شهدا بأقل من مهر مثلها وإن شهدا بأكثر من مهر مثلها ثم رجعا ضمنا الزيادة وفي المحيط وإن ادعى رجل على امرأة النكاح وأقام على ذلك بينة والمرأة جاحدة فقضى القاضي عليها بالنكاح ثم رجعا عن شهادتهما لا يضمنان للمرأة شيئا سواء كان المسمى مهر المثل أو أكثر أو أقل‏.‏ ا هـ‏.‏ ثم قال‏:‏ وإذا ادعى رجل على امرأته أنه تزوجها بمائة درهم وقالت المرأة‏:‏ لا بل تزوجني بألف درهم ومهر مثلها ألف درهم فشهد شاهدان أنه تزوجها على مائة درهم فقضي ثم رجعا حال قيام النكاح ذكر أنهما يضمنان للمرأة تسعمائة عندهما ولا يضمنان شيئا عند أبي يوسف هذا إذا رجعا قبل الطلاق فإن رجعا بعده فهذا على وجهين أما إن رجعا قبل الدخول أو بعده فإن كان بعد الدخول بها فالجواب فيه كالجواب حال قيام النكاح فأما إذا كان الطلاق قبل الدخول بها فإنهما لا يضمنان للمرأة شيئا عندهم جميعا ا هـ‏.‏ فأفاد أن الكلام الأول فيما إذا كان أصل النكاح مجحودا وفي كلام المصنف إشارة إلى ذلك أما إذا كانا مقرين به واختلفا في المهر ثم رجع الشاهدان ففيه هذا التفصيل والحكم فيه ما علمت فتنبه لذلك

‏(‏قوله قيد بكونهما شهدا بالنكاح لأنهما لو شهدا بقبض المهر إلخ‏)‏ لم يصرح بكون المضمون مهر المثل أو المسمى ولا أن الشهادة وقعت بعد الشهادة بالنكاح أو معها وفي التتارخانية شهدا على امرأة أن فلانا تزوجها على ألف درهم وقبضت ذلك وهي تنكر ومهر مثلها خمسمائة فقضى القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادتهما ضمنا مهر المثل دون المسمى ولو وقعت الشهادة بالعقد بالألف أولا فقضى القاضي به ثم شهدا بقبض الألف وقضى القاضي به ثم رجعا عن الشهادتين ضمن للمرأة المسمى‏.‏

‏(‏قوله ومقتضى المذهب أن لا يجب شيء إلخ‏)‏ تأمل هذا الكلام‏.‏

‏(‏قوله فإنهما يضمنان الثمن‏)‏ قال الزيلعي لأن الثمن تقرر في ذمة المشتري بالقضاء ثم أتلفاه عليه بشهادتهما بالقبض فيضمنانه وإن كان الثمن أقل من قيمة المبيع يضمنان الزيادة أيضا مع ذلك لأنهما أتلفا عليه هذا القدر بشهادتهما الأولى ا هـ‏.‏ فإن قلت‏:‏ حيث ضمنا الزيادة أيضا فما الفرق بين هذه وبين الثانية فإنه يئول إلى تضمين القيمة قلت‏:‏ يظهر فيما إذا كان الثمن أكثر من القيمة فيضمنه هنا وفي الثانية لا يضمن إلا القيمة تأمل

‏(‏قوله وجبت القيمة عليهما‏)‏ قال الزيلعي لأن القاضي يقضي بالبيع لا بوجوب الثمن لأن القضاء بالثمن يقارنه ما يوجب سقوطه أي الثمن وهو القضاء بالقبض والقضاء بالشيء إذا اقترن به ما يوجب بطلانه لا يقضى به ثم استشهد عليه بمسألة الشهادة بالبيع والإقالة معا‏.‏

‏(‏قوله كذا في شرحه التقرير‏)‏ الضمير في شرحه عائد إلى فخر الإسلام على تقدير مضاف أي شرح أصول فخر الإسلام وقوله التقرير بدل من شرح فإن الشيخ أكمل الدين صاحب العناية شرح أصول فخر الإسلام الشهير بالبزدوي وسماه التقرير‏.‏

‏(‏قوله والصواب للذي بدل الذين‏)‏ أي الصواب أن يبدل قوله للذين شهدوا عليه بقوله للذي شهدوا عليه فيأتي بدل الجمع بالمفرد فيكون واقعا على المولى على الشهود

‏(‏قوله ورجعا على الولد بما قبض الأب منهما إلخ‏)‏ قال الرملي أي لاعتراف الولد باشتغال التركة بما أخذ والده منهما لأنه يزعم أنه أخذ ما أخذه منهما ظلما فرجعا في التركة فتأمل وأقول‏:‏ يؤخذ من هذه المسألة أنهما لو شهدا بأنه من مستحقي هذا الوقف فقضى القاضي به بشهادتهما ثم رجعا لا يضمنان شيئا للمشهود عليهم من الغلة فيما يستقبل لأنهما لم يتلفاها عليهم لعدم وجودها وقتئذ حتى لو كان شيء من الغلة موجودا وقت الشهادة وحكم به يضمنان بالرجوع ما أخذه الشهود له أو استهلك المشهود عليهم غلة السنين الماضية وحكم عليهم له بها فكذلك يضمنانها لأنهما أتلفاه على المشهود عليهم بشهادتهما كمسألة الشهادة بعد موت المولى هنا ولم أر من صرح بذلك وقد سئلت عنه فاستخرجت الجواب من مسألة البدائع المذكورة فتأمل ذلك إلخ‏.‏